وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وما أتلفته البهيمة .
فصل : - وما أتلفته البهيمة ولو صيد حرم فلا ضمان على صاحبها إذا لم تكن يده عليها : إلا الضاربة ومن أطلق كلبا عقورا أو دابة رفوسا أو عضوضا على الناس في طرقهم ومصاطبهم و رحابهم فأتلف مالا أو نفسا ضمن لتفريطه وكذا أن كان له طائر جارح : كالصقر والباذئ فأفسد طيور الناس وحيواناتهم قاله في الفصول وأن كانت البهيمة في يد إنسان كالسائق والقائد والراكب المتصرف فيها : سواء كان مالكا أو غاصبا أو أجيرا أو مستأجرا أو مستعيرا أو موصي له بالمنفعة ضمن ما جنت يدها أو فمها أو وطئها برجلها لا ما نفحت بها : ما لم يكبحها زيادة على العادة أو يضر بها في وجهها ولو لمصلحة ولا يضمن ما جنت بذنبها ويضمن ما جنى ولدها ومن نفرها أو نخسها ضمن وحده دونهم فان جنت عليه فهدر وأن ركبها اثنان ضمن الأول منهما : إلا أن يكون صغيرا أو مريضا ونحوهما والثاني متولى تدبيرها فعليه الضمان وأن اشتركا في التصرف اشتركا في الضمان وكذا لو كان معهما سائق وقائد وأن كان معهما أو مع أحدهما راكب شاركهما والإبل والبغال المقطرة كالواحدة على قائدها الضمان وأن كان معه سائق شاركه في ضمان الأخير فقط أن كان في آخرها وأن كان في أولها شارك في الكل وأن كان فيما عدا الأول شارك في ضمان ما باشر سوقه وفيما بعده دونه كما قبله وأن انفرد راكب بالقطار وكان على أوله ضمن جناية الجميع قاله الحارثي ولو انفلتت الدابة ممن هي في يده وأفسدت فلا ضمان ويضمن رب البهائم ومستعيرها ومستأجرها ومستودعها ما أفسدت من زرع وشجر وغيرهما ليلا أن فرط : مثل ما إذا لم يضمنها ونحوه ليلا أو ضمها بحيث يمكنها الخروج فان ضمها فأخرجها غيره بغير إذنه أو فتح عليها بابها فالضمان على مخرجها أو فاتح بابها ولو كان ما أتلفه لربها ضمنها مستعير ونحوه وأن لم يفرط ربها ونحوه فلا ضمان ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا إذا لم تكن يد أحد عليها سواء أرسلها بقرب ما تفسده أولا وأن كان عليها يد ضمن صاحب اليد - قال الحارثي : لو جرت عادة بعض النواحي بربطها نهارا وإرسالها وحفظ الزرع ليلا فالحكم كذلك لأن هذا نادر قلا يعتبر به في التخصيص ولو أدعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد الزرع أثر غنم ولم يكن هناك غنم لغيره قضي بالضمان قال الشيخ هذا من القيافة في الأموال وجعلها معتبرة : كالقيافة في الإنسان ويضمن غاصبها ما أفسدت ليلا ونهارا ومن طرد دابة من مزرعته لم يضمن إلا أن يدخلها مزرعة غيره وأن اتصلت المزارع صبر ليرجع على ربها ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير المزارع فتركها فهدر والحطب على الدابة إذا خرق ثوب آدمي بصير عاقل يجد منحرفا فهدر وكذا لو كان مستديرا فصاح به منبها له وإلا ضمنه فيهما ومن صال عليه آدمي أو غيره فقتله دفعا ويأتي في حد المحاربين وإذا عرفت البهيمة بالصول وجب على مالكها والإمام وغيره إتلافها إذا صالت على وجه المعروف ولا تضمن : كمرتد ولو حالت بهيمة بينه وبين ماله ولم يصل إليه إلا بقتلها فقتلها لم يضمن وأن اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر ما فيها أن فرط وأن لم يفرط فلا ضمان على واحد منهما وأن فرط أحدهما ضمن وحده والقول قول القيم : وهو الملاح مع يمينه في غلبة الريح وعدم التفريط والتفريط وأن يكون قادرا على ضبطها أو ردها عن الأخرى أو أمكنه أن يعدلها إلى ناحية أخرى فلم يفعل أو لم يكمل آلتها من الرجال والحبال وغيرها ولو تعمد الصدم فشريكان في إتلاف كل منهما ومن فيهما فان قتل غالبا فالقود وإلا فشبه عمد ولا يسقط فعل الصادم في حق نفسه مع عمد وأن خرفها عمدا فغرقت بمن فيها وهو مما يغرقها غاليا أو يهلك من فيها لكونهم في اللجة أو لعدم معرفتهم بالسباحة فعليه القصاص أن قتل من يجب القصاص بقتله وضمان السفينة بما فيها من مال أو نفس وأن كان خطأ عمل بمقتضاه وأن كانت إحدى السفينتين واقفة والأخرى سائرة ضمن قيم السائرة الواقفة أن فرط - ويأتي إذا اصطدم نفسان في الديات - وأن كانت إحداهما منحدرة فعلى صاحبها ضمان المصعدة : إلا أن يكون غلبه الريح أو الماء شديد الجزية فلا يقدر على ضبطها ولو أشرفت السفينة على الغرق فعلى الركبان إلقاء بعض الأمتعة حسب الحاجة ويحرم إلقاء الدواب حيث أمكن التخفيف بالأمتعة وأن ألجأت الضرورة إلى إلقائها جاز صونا للآدميين والعبيد كالأحرار وأن تقاعدوا عن الإلقاء مع الإمكان أثموا ولا يجب الضمان فيه ولو ألقى متاعه ومتاع غيره فلا ضمان على أحد وأن أمتنع من إلقاء متاعه فللغير إلقاؤه من غير رضاه ويضمنه الملقي وتقدم بعض ذلك في الضمان ومن أتلف أو كسر مزمارا أو طنبورا أو صليبا أو إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه خمر مأمور بإراقتها ولو قدر على إراقتها بدونه أو آلة لهو ولو مع صغير : كعود وطبل ودف بصنوج أو حلق أو نرد أو شطرنج أو آلة سحر أو تعزيم أو تنجيم أو صور خيال أو أوثانا أو خنزيرا أو كتب مبتدعة مضلة أو كتب أكاذيب أو سخائف لأهل الخلاعة والبطالة أو كتب كفر أو حرق مخزن خمر أو كتابا فيه أحاديث رديئة أو حليا محرما على ذكر لم يستعمله يصلح للنساء - لم يضمنه وأن تلفت حامل أو حملها من ريح طبيخ علم ربه ذلك عادة ضمن - قال الشيخ : وللمظلوم الاستعانة بمخلوق - فيخالفه أولى وله الدعاء بما آلمه بقدر يوجبه ألم ظلمه : لا على من شتمه او أخذ ماله بالكفر ولو كذب ولو كذب عليه لم يفتر عليه بل يدعو الله فيمن يفترى عليه نظيره وكذا أن أفسد عليه دينه قال أحمد ( الدعاء قصاص ومن دعا على من ظلمه فما صبر ) يريد أنه انتصر ولمن صبر وغفر أن ذلك لمن عزم الأمور