وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : وأن كان للمغصوب منفعة .
فصل : - وأن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده استوفى المنافع أو تركها تذهب وأن ذهب بعض أجزائه في المدة : كحمل المنشفة لزمه مع الأجرة أرش نقصه وأن تلف المغصوب فعليه أجرته إلى تلفه ويقبل قول الغاصب أنه تلف فيطالب بالبدل وما لا تصح إجارته : كغنم وشجر وطير مما لا منفعة له لم يلزمه له أجرة وأن غصب شيئا فعجز عن رده فأدى قيمته فعليه أجرته إلى وقت أداء القيمة فأن قدر عليه بعد لزمه رده : كما تقدم قريبا ولا أجرة له من حين دفع بدله إلى رده ومنافع المقبوض بعقد فاسد : كمنافع المغصوب تضمن بالفوات والتفويت ولو كان العبد المغصوب ذا صنائع لزمه أجرة أعلاها فقط : وتقدم أول الباب لو حبس حرا أو استعمله كرها