وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : وحكم مستعير الخ .
فصل : - وحكم مستعير في استيفاء المنفعة كمستأجر فان أعاره أرضا للغراس والبناء أو لأحدهما فله ذلك وأن يزرع ما شاء وأن استعارها للزرع لم يغرس ولم يبن وأن استعارها للغرس أو البناء فليس له الآخر وكمستأجر في استيفائها بنفسه وبمن يقوم مقامه وفي استيفائها وما دونها في الضرر من نوعها وغير ذلك إلا أنهما يخلفان في شيئين - أحدهما : لا يملك الإعارة ولا الإجارة على ما يأتي .
والثاني : الإعارة لا يشترط لها تعيين نوع الانتفاع فلو إعارة مطلقا ملك الانتفاع المعروف في كل ما هو مهيأ له كالأرض مثلا تصلح للبناء والغراس والزراعة والارتباط وما كان غير مهئ له وإنما يصلح لجهة واحدة : كالبساط إنما يصلح للفرش فالإطلاق فيه كالتقييد للتعيين بالعرف وله استنساخ الكتاب المعار ودفع الخاتم المعار إلى من ينقش له على مثاله وإذا إعارة للغرس أو للبناء أو للزراعة لم يكن له ما زاد على المرة الواحدة فان زرع أو غرس ما ليس له غرسه فكغاصب واستعارة الدابة للركوب لا تفيد السفر بها والعارية المقبوضة مضمونة بقيمتها يوم التلف بكل حال وأن شرط نفي ضمانها وأن كانت مثلية فبمثلها وكل ما كان أمانة أو مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط ولو استعار وقفا : ككتب علم وغيرها فتلفت بغير تفريط فلا ضمان وأن كان برهن رجع إلى ربه ولو أركب دابته متطوعا منقطعا لله تعالى فتلفت تحته لم يضمن وكذا رديف ربها ورائض ووكيله - ولو قال : لا أركب إلا بأجرة وقال : لا آخذ أجرة ولا عقد بينهما فعارية وأن تلفت أجزاؤها أو كلها باستعمال بمعروف : كخمل منشفة وطنفسة ونحوهما أو بمرور الزمان فلا ضمان فكذا لو تلف ولدها أو الزيادة وليس لمستعير أن يعير ولا يؤجر : إلا بأذن ولا يضمن مستأجر منه مع الأذن - وتقدم في الإجارة - والأجرة لربها لا له فأن أعار بلا إذن فتلفت عند الثاني ضمن القيمة والمنفعة : أيهما شاء والقرار على الثاني أن كان عالما بالحال وإلا استقر عليه ضمان العين ويستقر ضمان المنفعة على الأول وليس له أن يستعمل ما استعاره في غير ما يستعمل فيه مثله مثل أن يحشو القميص قطنا كما يفعل بالجوالق أو يحمل فيه ترابا أو يستعمل المناشف والطنافس في ذلك أو يستظل بها من الشمس أو نحوه فان فعل ضمن ما نقص من أجزائها بهذه الاستعمالات فان اختلفا فيما ذهبت به أجزاؤها فقال المستعير : بالاستعمال المعهود وقال المعير : بغيره ولا بينة فقول مستعير مع يمينه ويبرأ من ضمانها ويجب الرد بمطالبة المالك وبانقضاء الغرض من العين وبانتهاء التأقيت وبموت المستعير وحيث تأخر الرج فيما ذكرنا ففيه أجرة المثل لصيرورته كالمغصوب قاله الحارثي وعلى مستعير مؤنة رد العارية إلى مالكها : كمغصوب لا مؤنتها عنده وعليه ردها إليه إلى الموضع الذي أخذها منه : إلا أن يتفقا على ردها إلى غيره ولا يجب على المستعير أن يحملها له إلى موضع آخر ن فإذا أخذها بدمشق وطالبه ببعلبك : فأن كانت معه لزم الدفع وإلا فلا وأن استعار ما ليس بماء : ككلب مباح الاقتناء أو أبعد حرا صغيرا عن بيت أهله لزمه ردهما ومؤنة الرد فأن رد الدابة إلى اصطبل مالكها أو غلامه : وهو القائم بخدمته وقضاء أموره عبدا كان أو حرا أو المكان الذي أخذها منه أو إلى ملك صاحبها أو إلى عياله الذين لا عادة لهم بقبض ماله لم يبرأ من الضمان وأن ردها أو غيرها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده : كسائس وزوجة متصرفة في ماله وخازن ووكيل عام في قبض حقوقه - قاله في المجرد - برئ وأن سلم شريك في شريكه الدابة المشتركة فتلفت بلا تفريط ولا تعد بان ساقها فوق العادة من غير انتفاع ونحوه لم يضمن - قاله الشيخ وتأتي تتمته في الهبة - ومن استعار شيئا ثم ظهر مستحقا فلمالكه أجر مثله يطالب به من شاء منهما فان ضمن المعير لم يرجع على أحد ويأتي في الغصب