وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : وحكم المناضلة .
فصل : - وحكم المناضلة في العوض حكم الخيل وتصح بين اثنين وحزبين .
ويشترط لها شروط أربعة - أحدها : أن تكون على من يحسن الرمي فأن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه بطل العقد فيه وأخرج من الحزب الآخر مثله ولهم الفسخ أن أحبوا وأن عقد النضال جماعة ليقتسموا بعد العقد حزبين برضاهم صح : لا بقرعه ويجعل لكل حزب رئيس فيختار أحدهما واحدا ثم يختار الآخر آخر حتى يفرغا ولا يجوز أن يختار كل واحد الرئيسين أكثر من واحد واحد وأن اختلفا فيمن يبدأ بالخيرة اقترعا ولا يجوز جعل رئيس الحزبين واحدا ولا الخيرة في تمييزهما إليه ولا أن يختار جميع حزبه أولا ولا السبق عليه ولا يشترط استواء عدد الرماة وأن بان بعض الحزب كثير الإصابة أو عكسه فادعى ظن خلافه لم يقبل .
الثاني : معرفة عدد الرشق - بكسر الراء : وهو الرمي وليس له عدد معلوم فأي عدد اتفقوا عليه جاز وعدد الإصابة بان يقول : الرشق عشرون والإصابة خمسة ونحوه : إلا أنه لا يصح اشتراط إصابة تندر : كإصابة جميع الرشق أو تسعة من عشرة ونحوه ويشترط استواؤهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي فأن جعلا رشق أحدهما عشرة والآخر عشرين أو شرطا أن يصيب أحدهما خمسة والآخر ثلاثة او شرطا إصابة أحدهما خواسق والآخر خواصل أو شرطا أن يحط أحدهما من إصابته سهمين أو يحط سهمين من إصابته - بسهم من إصابة صاحبه أو شرطا أن يرمي أحدهما من بعد والآخر من قرب أو يرمي أحدهما وبين أصابعه سهم والآخر بين أصابعه سهمان أو أن يرمي أحدهما على رأسه شيء والآخر خال عن شاغل أو أن يحط عن أحدهما واحد من خطئه لا عليه ولا له وأشباه هذا مما تفوت المساواة لم يصح .
الثالث : معرفة الرمي هل هو مفاضلة أو محاطة أو مبادرة ؟ فالمفاضلة أن يقولا : أينا فضل صاحبه بإصابة أو إصابتين أو ثلاث إصابات ونحوه من عشرين رمية فقد سبق فأيهما فضل صاحبه بذلك فهو السابق وتسمى محاطة لأن ما تساويا فيه من الإصابة محطوط غير معتد به ويلزم إكمال الرشق إذا كان فيه فائدة - والمبادرة أن يقولا : من سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية فقد سبق فأيهما سبق إليها مع تساويهما في الرمي فهو السابق ولا يلزم إتمام الرمي وأن أصاب كل واحد منهما خمسا فلا سابق فلا يكملان الرشق ومتى كان النضال بين حزبين اشترط كون الرشق يمكن قسمه بينهم بغير كسر ويتساوون فيه فان كانوا ثلاثة وجب أن يكون له ثلث وكذا ما زاد ولا يجوز أن يقولوا : تقرع فمن خرجت قرعته فهو السابق ولا أن من خرجت قرعته فالسبق عليه ولا أن يقولوا ارمي فاينا أصاب فالسبق على الآخر وأن شرطوا أن يكون فلان مقدم حزب وفلان مقدم الآخر ثم فلان ثانيا من الحزب الأول وفلان ثانيا من الحزب الثاني كان فاسدا وأن تناضل اثنان وأخرج أحدهما السبق فقال أجنبي : أنا شريكك في الغرم والغنم أن فضلك فنصف السبق علي وأن فضلته فنصفه لي لم يجز وكذلك لو كان المتناضلون ثلاثة منهم فقال رابع للمستبقين : أنا شريككما في الغنم والغرم وأن فضل أحد المتناضلين صاحبه فقال المفضول : أطرح فضلك وأعطيك دينارا لم يجز وأن فسخا العقد وعقدا عقدا آخر جاز وإذا أخرج أحذ الزعيمين السبق من عنده فسبق حزبه لم يكن على حزبه شيء وأن شرطه عليهم فهو عليهم بالسوية ويقسم على الحزب الآخر بالسوية من أصاب ومن أخطأه وإذا أطلقا الإصابة تناولها على أي صفة كانت فأن قالا : خواصل فهو بمعناه ويكون تأكيدا ومن صفات الإصابة خواسق : وهو ما خرق الغرض وثبت فيه وخوازق بالزاي ومقرطس بمعناه وخوارق بالراء المهملة وهو ما خرق الغرض ولم يثبت فيه ويسمى موارق وخواصر : وهو ما وقع في أحد جانبي الغرض وخوارم : ما خرم جانب الغرض وحوابي : ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب إليه فبأي صفة قيدوا الإصابة تقيدت بها وحصل السبق بإصابته وأن شرطا إصابة موضع من الغرض كالدائرة فيه تقيد به وإذا كان شرطهم خواصل فأصاب بنصل السهم حسب له كيف كان فان أصاب بعرضه أو بفوقه : نحو ينقلب السهم بين يدي الغرض فيصيب الغرض أو انقطع السهم قطعتين فأصابت القطعة الأخرى لم يعتد به .
الرابع : معرفة قدر الغرض طولا وعرضا وسمكا وارتفاعا من الأرض : وهو ما ينصب في الهدف من قرطاس أو جلد أو خشب أو غيرهما ويسمى شارة والهدف ما ينصب الغرض عليه : إما تراب مجموع أو حائط أو غيرهما : ولا يعتبر ذكر المبتدئ بالرمي فأن ذكراه كان أولى وأن أطلقا ثم تراضيا بعد العقد على تقديم أحدهما جاز وأن تشاحا في المبتدئ منهما اقرع بينهما ولو كان لأحدهما مزية بإخراج السبق وأن كان المخرج أجنبيا قدم من يختاره منهما فأن لم يختر وتشاحا أقرع بينهما وأيهما كان أحق بالتقديم فبدره الآخر فرمى لم يعتد له بسهمه أخطأ أو أصاب وإذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني فأن شرطا البداءة لأحدهما في كل الوجوه لم يصح وأن فعلا ذلك من غير شرط برضاهما صح وإذا رمي البادئ بسهم رمي الثاني بسهم كذلك حتى يقضيا رمييهما وأن رميا سهمين سهمين فحسن وأن شرطا أن يرمي أحدهما رشقة ثم يرمي الآخر أو يرمي أحدهما عددا ثم يرمي الآخر مثله جاز وأن شرطا أن يبدأ كل واحد منهما من وجهين متواليين جاز والسنة أن يكون لهما غرضان يرميان أحدهما ثم يمضيان إليه فيأخذان السهام ثم يرميان الآخر وأن جعلوا غرضا واحدا جاز وإذا تشاحا في الوقوف فأن كان الموضع الذي طلبه أحدهما أولى : مثل أن يكون في أحد الموقفين يستقبل الشمس أو ريحا يؤذيه استقبالها ونحو ذلك والآخر يستدبرها قدم قول من طلب استدبارها إلا أن يكون في شرطها استقبال ذلك فالشرط أولى : كما لو اتفقا على الرمي ليلا فأن كان الموقفان سواء كان ذلك إلى الذي يبدأ فيتبعه الآخر فإذا كان في الوجه الثاني وقف الثاني حيث شاء ويتبعه الأول وإذا اطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فان كان شرطهم خواصل احتسب له به وأن كان خواسق لم يحتسب له به ولا عليه وأن وقع في غير موضع الغرض احتسب به على راميه وأن وقع في الغرض في الموضع الذي طار إليه حسبت عليه أيضا : إلا أن يكون اتفقا على رميه في الموضع الذي طار إليه وكذا الحكم لو ألقت الريح الغرض على وجهه وأن عرض عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح شديدة لم يحتسب عليه ولا له بالسهم وأن عرض مطر أو ظلمة جاز تأخير الرمي ويكره للامين والشهود مدح أحدهما أو المصيب وعيب المخطئ لما فيه من كسر قلب صاحبه ويمنع كل منهما من الكلام الذي يغيظ صاحبه : مثل أن يرتجز ويفتخر ويتبجح بالإصابة ويعنف صاحبه على الخطأ أو يظهر أنه يعلمه وكذا الحاضر معهما وأن قال قائل : ارم هذا السهم فأن أصبت به فلك درهم وأن أخطأت فعليك درهم لم يصح لأنه قمار وأن قال : أصبت به فلك درهم أو قال : ارم عشرة أسهم فان كان صوابك أكثر من خطئك فلك درهم أو قال لك بكل سهم أصبت به منها درهم أو بكل سهم زائد على النصف من الصيبات درهم أو قال : أن كان صوابك أكثر فلك بكل سهم أصبت به درهم صح وكان جعالة لا نضالا وأن شرطا أن يرميا أرشاقا كثيرة معلومة جاز وأن شرطا أن يرميا منها كل يوم قدرا اتفقا عليه جاز وأن أطلقا العقد جاز وحمل على التعجيل والحلول كسائرة العقود فيرميان من أول النهار إلى آخره : إلا أن يعرض عذر من مرض أو غيره فإذا جاء الليل تركاه : إلا أن يشترطا ليلا - فيلزم فأن كانت الليلة مقمرة منيرة اكتفى وإلا رميا في ضوء شمعة أو مشعل