وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل والأجير الخاص الخ .
فصل : - والأجير الخاص : من قدر نفعه بالزمن - كما تقدم - يستحق المستأجر نفعه في جميع المدة المقدر نفعها بها : سوى فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها وصلاة جمعة وعيد : سواء سلم نفسه للمستأجر أو لا ويستحق الأجرة بتسليم نفسه : عمل أو لم يعمل وتتعلق الإجارة بعينه فلا يستنيب - وتقدم قريبا - ولا ضمان عليه فيما يتلف في يده : إلا أن يتعمد أو يفرط وليس له أن يعمل لغيره فأن عمل وأضر بالمستأجر فله قيمة ما فوته عليه والأجير المشترك : من قدر نفعه بالعمل ويتقبل الأعمال فتتعلق الإجارة بذمته ولا يستحق الأجرة إلا بتسليم عمله ويضمن ما تلف بفعله ولو بخطئه كتخريق القصار الثوب وغلطه في تفصيله ودفعه إلى غير ربه ولا يحل لقابضه لبسه ولا الانتفاع به وأن قطعه قبل علمه غرم أرش نقصه ولبسه ويرجع به على القصار وكزلق حمار وسقوط عن دابته أو تلف من عثرته وما تلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي يشد به حمله وكذا طباخ وخباز وحائك وملاح سفينة ونحوهم : حضر رب المال أو غاب ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله لا أجرة له فيما عمله : سواء عمله في بيت المستأجر أو بيته وإذا استأجر قصابا يذبح له شاة فذبحها ولم يسم ضمنها وأن استأجر مشترك خاصا فلكل حكم نفسه وان استعان به ولم يعمل فله الأجرة لأجل ضمانه لا لتسليم العمل ولا ضمان على حجام ولا بزاغ : وهو البيطار ولا ختان ولا طبيب ونحوهم : خاصا كان أو مشترك إذا عرف منهم حذق ولم تجن أيديهم إذا أذن فيه مكلف أو ولي غيره حتى في قطع سلعه ونحوها - ويأتي - فأن جنت يده ولو خطأ : مثل أن جاوز قطع الختان إلى الحشفة أو إلى بعضها أو قطع في غير محل القطع أو قطع سلعة فتجاوز موضع القطع أو قطع بآلة يكثر ألمها أو في وقت لا يصلح القطع فيه وأشباه ذلك ضمن وأن ختن صبيا بغير أذن وليه أو قطع سلعة من مكلف بغير أذنه أو من صبي بغير أذن وليه فسرت جنايته ضمن وأن فعل ذلك الحاكم أو من أذنا له فيه لم يضمن ولا ضمان على راع فيما تلف من الماشية إذا لم يتعد أو يفرط في حفظها فان فعل بنوم أو غفلة أو تركها تتباعد عنه أو تغيب عن نظره وحفظه أو أسرف في ضربها أو ضربها في غير موضع الضرب أو من غير حاجة إليه أو سلك بها موضعا تتعرض فيه للتلف وما أشبه ذلك ضمن - وفي الفصول ( يلزم الراعي توخي أمكنة المرعى النافع وتوقي النبات المضر وردها عن زرع الناس وإيرادها الماء إذا احتاجت إليه على الوجه الذي لا يضرها شربه ودفع السباع عنها ومنع بعضها عن بعض قتالا ونطحا فيرد الصائلة عن المصول عليها والقرناء عن الجماء والقوية عن الضعيفة فإذا جاء المساء وجب عليه إعادتها إلى أربابها ) انتهى وأن اختلفا في التعدي وعدمه فقول الراعي فان اختلفا في كونه تعديا رجع إلى أهل الخبرة وأن ادعى موت شاة ونحوها قبل قوله ولو لم يأت بجلدها أو شيء منه ومثله مستأجر الدابة ويجوز عقد الإجارة على رعي ماشية معينة وعلى جنس في الذمة يرعاها فأن كانت على معينة تعينت فلا يبدلها ويبطل العقد فيما تلف منها وله أجر ما بقي بالحصة ونماؤها في يده أمانة وأن عقد على موصوف في الذمة ذكر جنسه ونوعه إبلا أو بقرا أو غنما ضأنا أو معزا وكبره وصغره وعدده وجوبا ولا يلزمه رعي سخالها فان أطلق ذكر البقر والإبل لم يتناول الجواميس والبخاتي وأن حبس الصانع الثوب على أجرته بعد عمله فتلف او أتلفه أو عمل على غير صفة شرطه ضمنه وخير مالك بين تضمينه إياه غير معمول ولا أجرة وبين تضمينه معمولا ويدفع إليه الأجرة ويقدم قول ربه في صفة عمله - ذكره ابن رزين - ومثله تلف أجير مشترك وضمان المتاع المحمول يخير ربه بين تضمينه قيمته في الموضع الذي سلمه إليه ولا أجرة له وبين تضمينه في الموضع الذي أفسده وله الأجرة إلى ذلك المكان وأن أفلس مستأجر ثم جاء بائعه يطلبه فللصانع حبسه والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر أن تلفت بغير تعد ولا تفريط لم يضمنها والقول قوله في عدم التعدي وان شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين فالشرط فاسد فأن شرط ألا يسير به في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة أو لا يجعل سيره في آخرها وأشباه هذا مما فيه غرض فخالف ضمن وإذا ضرب المستأجر الدابة أو الرائض : وهو الذي يعلمها السير بقدر العادة أو كبحها باللجام أي جذبها أو ركضها برحله لم يضمن لأن له ذلك بما جرت به العادة ويجوز له إيداعها في الخان إذا قدم بلدا وأراد المضي وأن لم يستأذن المالك في ذلك وإذا اشترى طعاما في دار رجل أو خشبا أو ثمرة في بستان فله أن يدخل ذلك من الرجال والدواب من يحول ذلك ويقطف الثمرة وأن لم يأذن المالك وكذا غسل الثوب المستأجر إذا اتسخ - ويأتي أدب ولده ونحوه في آخر الديات - وأن قال : أذنت لي في تفصيله قباء فقال : بل قميصا أو قميص امرأة فقال : بل قميص رجل فقول خياط بخلاف وكيل وله أجرة مثله ومثله صباغ ونحوه اختلف هو وصاحب الثوب في لون الصبغ ولو قال : أن كان الثوب يكفيني فاقطعه وفصله فقال : يكفيك ففصله ولم يكفه ضمنه ولو قال : انظر هل يكفيني قميصا ؟ فقال : نعم فقال : اقطعه فقطعه فلم يكفه لم يضمن ولو أمره أن يقطع الثوب قميص رجل فقطعه قميص امرأة فعليه غرم ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا وإذا دفع إلى حائك غزلا فقال : انسجه لي عشرة أذرع في عرض ذراع فنسجه زائدا على ما قدره له في الطول والعرض فلا أجر له في الزيادة وعليه ضمان ما نقص الغزل المنسوج فيها فأما ما عدا الزائد فان كان جاءه زائدا في الطول وحده ولم ينقص الأصل بالزيادة فله المسمى ولو ادعى مرض العبد أو اباقه أو شرود الدابة أو موتها بعد فراغ المدة أو فيها أو تلف المحمول قبل قوله والأجرة عليه إذا حلف أنه ما انتفع فأن اختلفا في قدر الأجرة فكاختلافهما في قدر الثمن في البيع وأن اختلفا في قدر مدة الإجارة كقوله : آجرتك سنة بدينار قال : بل سنتين بدينارين فقول المالك وأن قال : آجرتك سنة بدينار فقال : بل بدينارين تحالفا ويبدأ بيمين الأجر فأن كان قبل مضي شيء من المدة فسخا العقد ورجع كل واحد منهما في ماله وأن رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر أقر العقد وأن فسخا العقد بعد المدة أو شيء منها سقط المسمى ووجب أجر المثل وأن قال : - آجرتكها سنة بدينار فقال بل : سنتين بدينار تحالفا وصارا كما لو اختلفا في العوض مع اتفاق المدة وأن قال : آجرتك الدار سنة بدينار فقال الساكن : بل استأجرتني على حفظها بدينار فقول رب الدار