وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في المزارعة .
فصل : - في المزارعة - تجوز بجزء مشاع معلوم يجعل للعامل من الزرع كما تقدم فان كان في الأرض شجر فزارعه الأرض وساقاه على الشجر صح وأن أجره الأرض وساقاه على الشجر صح : كجمع بين إجارة وبيع وأن كان حيلة على بيع الثمرة قبل وجودها أو قبل بدو صلاحها : بان أجره الأرض بأكثر من أجرتها وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء ونحوه حرم ولو يصح وسواء جمعا بين العقدين أو عقدا واحدا بعد الآخر فان قطع بعض الشجر المثمر والحالة هذه فأنه ينقص من العوض المستحق بقدر ما ذهب من الشجر : سواء قيل بصحة العقد أو فساده وسواء قطعه المالك أو غيره وتصح إجارة أرض وشجر فيها لحملها ويشترط كون البذر من رب الأرض ولو أنه العامل وبقر العمل من الآخر ولا تصح أن كان البذر من العامل أو منهما أو من أحدهما والأرض لهما أو الأرض والعمل من الآخر أو البذر من ثالث أو البقر من رابع .
وعنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض و أختاره الموفق و المجد و الشارح و ابن رزين و أبو محمد الجوزي والشيخ و ابن القيم وصاحب الفائق و الحاوي الصغير وهو الصحيح وعليه عمل الناس .
وأن قال : آجرتك نصف أرضي بنصف البذر ونصف منفعتك ومنفعة بقرك وآلتك وأخرج المزارع البذر كله لم يصح لجهالة المنفعة وكذلك لو جعلها أجرة لأرض أخرى أو دار لم يجز والربح والزرع كله للمزارع وعليه أجرة مثل الأرض فأن أمكن علم المنفعة وضبطها بما لا يختلف معه معرفة البذر جاز وكان الزرع بينهما وأن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسم الباقي ففاسد وأن شرط لأحدهما قفزانا معلومة أو دراهم معلومة أو زرع ناحية معينة أو ما على الجداول : أما منفردا أو مع نصيبه فسدت المزارعة والمساقاة ومتى فسد العقد فالزرع والثمر لصاحبه وعليه الأجرة وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرنا والحصاد والدياس والتصفية واللقاط على العامل ويكره الحصاد والجذاذ ليلا وأن دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض لمالك البذر وعليه أجرة الأرض والعمل وأن قال : أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك والزرع بيننا لم يصح وأن زارع شريكه في نصيبه صح بشرط أن يكون للعامل أكثر من نصيبه - وتقدم قريبا - وما سقط من حب وقت حصاد فنبت في العام القابل فلرب الأرض : مالكا كان أو مستأجرا أو مستعيرا وكذا نص فيمن باع قصيلا فحصده فبقي يسيرا فصار سنبلا فلرب الأرض ويباح التقاط ما خلفه الحصادون من سنبل وحب وغيرهما ويحرم منعه - قال في الرعاية : وإذا غصب زرع إنسان وحصده وأبيح للفقراء التقاط السنبل المتساقط كما لو حصدها المالك وكما يباح رعي الكلأ من الأرض المغصوبة وأن خرج الأكار باختياره وترك العمل قبل الزرع أو بعده قبل ظهوره وأراد أن يبيع عمل يديه في الأرض وما عمل لم يجز ولا شيء له وأن أخرجه مالك ذلك فله أجرة عمله وما أنفق في الأرض ولا يجوز أن يشرط على الفلاح شيئا مأكولا و لا غيره من دجاج ولا غيرها : التي يسمونها خدمة : ولا أخذه بشرط ولا غيره ولو أجر أرضه سنة لمن يزرعها فلم ينبت الزرع تلك السنة ثم نبت في السنة الأخرى فهو للمستأجر وعليه الأجرة لرب الأرض مدة احتباسها وليس لرب الأرض مطالبته بقلعه قبل إدراكه