وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكفالة .
فصل : - الكفالة التزام رشيد برضاه إحضار مكفول به تعلق به حق مالي إلى مكفول حاضرا كان المكفول به أو غائبا بأذنه وبغير أذنه ولو صبيا ومجنونا ولو بغير أذن وليهما ويصح إحضارهما مجلس الحكم للشهادة عليهما بالاتلاف وتنعقد بالفاظ الضمان كلها وأن ضمن معرفته أخذ به ومعناه : أني أعرفك من هو وأين هو كأنه قال : ضمنت لك حضوره فان لم يعرفه ضمن وأن عرفه فليس عليه أن يحضره وتصح ببدن من عليه دين لازم يصح ضمانه معلوما كان الدين أو مجهولا من كان يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم ولو محبوسا لكون المحبوس يمكن تسليمه بأمر الحاكم ثم يعيده إلى الحبس بالحقين جميعا وأن كان محبوسا عند غير الحاكم لم يلزمه تسليمه محبوسا لأن ذلك الحبس يمنعه استيفاء حقه وتصح بالأعيان المضمونة كالغصوب والعواري ولا تصح بالأمانات إلا بشرط التعدي ولا بزوجة لزوجها ولا بشاهد ليشهد له ولا إلى أجل مجهول ولو في ضمان كمجيء المطر وهبوب الرياح لأنه ليس له وقت يستحق مطالبته فيه وأن جعله إلى الحصاد أو الجذاذ فكأجل في بيع والأولى صحته هنا ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص لأقامة الحد لأنه لا يجوز استيفاؤه من الكفيل : كحد زنا وسرقة وقذف إلا لأجل مال بالدفع وغرم السرقة ولا تصح بغير معين : كأحد هذين ولا بالمكاتب من أجل دين الكتابة وأن كفل بجزء شائع من إنسان : كثلثه وربعه ونحوهما أو عضو منه : كوجهه ويده ورجله و نحوه أو روحه أو نفسه أو كفل بإنسان على أنه أن جاء به وإلا فهو كفيل آخر أو ضامن ما عليه أو إذا قدم الحاج فانا كفيل بفلان شهرا ضح ولو قال : كفلت ببدن فلان على أن يبرىء فلان الكفيل أو على أن يبرئه من الكفالة فسد الشرط والعقد وكذا لو قال : كفلت لك بهذا الغريم على أن تبرئني من الكفالة بفلان أو ضمنت لك هذا الدين على أن تبرئني من ضمان الدين الآخر أو على أن تبرئني من الكفالة بفلان وكذا لو شرط في الكفالة أو الضماان أن يتكفل المكفول به آخر أو يضمن دينا عليه أو يؤجره داره ونحوه ولا تصح إلا برضا الكفيل ولا يعتبر رضا مكفول له ولا مكفول به وتصح حالة ومؤجلة : كالضمان والثمن فان اطلق كانت حالة : كالضمان لأن كل عقد يدخله الحلول اقتضى اطلاقه الحلول فان عين تسليمه في مكان لزمه تسليمه فيه وأن وقعت الكفالة مطلقة وجب تسليمه وكان العقد كالمسلم وإذا تكفل حالا فله مطالبته بإحضاره فمتى احضره مكان العقد لتعيينه فيه أو لكون الكفالة وقعت مطلقة أو أحضره في مكان عينه غيره بعد حلول اجل الكفالة أو أحضره قبله ولا ضرر في قبضه وسلمه أو سلم مكفول به نفسه في محله برىء ولو لم يقل : قد برئت إليك منه أو قد سلمته إليك أو قد أخرجت نفسي من كفالته : ما لم تكن هناك يد حائلة ظالمة وأن أحضره وأمتنع من تسلمه برىء ولو لم يشهد على امتناعه من تسلمه وأن كانت الكفالة مؤجلة لم يلزمه احضاره قبل أجلها قال الشيخ : أن كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه برىء ولا يلزمه أحضاره منه إليه عند أحد من الأئمة ويمكنه الحاكم من الاخراج ليحاكم غريمه ثم يرده وأن مات مكفول به سواء توانى الكفيل في تسليمه حتى مات أولا أو تلفت العين المكفول بها بفعل الله تعالى قبل المطالبة بها برىء الكفيل : لا بموت الكفيل فيؤخذ من تركته ما كفل به فان كان دينا مؤجلا فوثق ورثته برهن أو ضمين وإلا حل ولا بموت المكفول له وورثته كهو في المطالبة باحضاره وأن ادعى الكفيل براءة المكفول به من الدين وسقوط الكفالة أو قال : لم يكن عليه دين حين كفلته فقول المكفول له مع يمينه وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه لزمه ذلك أن كانت الكفالة بأذنه أو طالبه صاحب الحق باحضاره معه لزمه ذلك أن كانت الكفالة بأذنه أو طالبه صاحب الحق باحضاره وإلا فلا فان كان المكفول به غائبا غيبة تعلم غير منقطعة ولو مرتدا لحق بدار الحرب أمهل بقدر ما يمضي ويحضره وان لم يعلم فيها خبره لزمه الدين من غير إمهال فان مضى ولم يحضره إما لتوان أو لهربه واختفائه أو لامتناعه أو لغير ذلك بحيث تعذر احضاره مع حياته لزمه ما عليه من الدين : إلا إذا شرط البراءة منه وكذا عوض العين الملزوم بها إذا لم يشرط إلا مال عليه بتلفها فان اشترط برىء والسجان ونحوه ممن هو وكيل على بدن الغريم بمنزلة الكفيل للوجه عليه إحضار الخصم فان تعذر أحضاره ضمن عليه - قاله الشيخ وقال : وإذا لم يكن الوالد ضامنا لولده ولا له عنده مال لم يجز لمن له على الولد حق ان يطالب والده بما عليه : لكن أن امكن الوالد معاونة صاحب الحق على احضار ولده بالتعريف بمكان ونحوه لزمه - ثم قدر على المكفول به فظاهر كلامهم أنه في رجوعه عليه كضامن وأنه لا يسلمه أي المكفول له ثم يسترد ما أداه بخلاف مغصوب تعذر احضاره مع بقائه لامتناع بيعه وأن كفل اثنان واحدا فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وأن أسلم نفسه برئا وأن كفل واحد غريما لاثنين فأبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر وأن كفل الكفيل كفيل آخر صح فأن برىء الأول برىء الثاني ولا عكس وأن كفل الثاني ثالث برىء كل منهم ببراءة من قبله ولا عكس كضمان ولو كفل اثنان واحدا وكفل كل واحد منهما كفيل آخر فاحضره أحدهما برىء هو ومن تكفل به وبقي الآخر ومن تكفل به ومتى أحال رب الحق أو احيل أو زال العقد برىء الكفيل وبطل الرهن لأن الحوالة استيفاء في المعنى وتقدم أول الباب ولو خيف من غرق السفينة فالقى بعض من فيها متاعه في البحر لتخف لم يرجع به على أحد ولو نوى الرجوع ويجب الالقاء ان خيف تلف الركاب بالغرق ولو قال بعض أهلها : الق متاعك فالقاه فلا ضمان على الآمر وأن قال القه وأنا ضامنه ضمن وحده وأن قال كل واحد منا ضامن لك متاعك أو قيمته ضمن القائل الحصة ضمان الجميع سواء كانوا يسمعون قوله فسكتوا أو قالوا : لا تفعل أو لم يسمعوا وأن رضوا بما قال لزمهم وكذا الحكم في ضمانهم ما عليه من دين ولو قال لزيد : طلق زوجتك وعلى ألف أو مهرها لزمه ذلك بالطلاق قاله في الرعاية وقال : لو قال بع عبدك من زيد بمائة وعلى مائة أخرى لم يلزمه شيء