وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم ما لو اختلفا في قدر الدين .
فصل : - وإذا اختلفا في قدر الدين الذي به الرهن نحو أن يقول الراهن رهنتك عبدي هذا بألف فقال المرتهن : بل بألفين أو في قدر الرهن نحو أن يقول رهنتك هذا فقال المرتهن : وهذا أيضا فقول راهن بيمينه أو رده أو قال : رهنتك بالمؤجل من الألفين فقال : بل بالحال أو قال : ببعض الدين فقال المرتهن بل بكله أو قال : أقبضتك عصيرا في عقد شرط فيه رهنه فقال : بل خمرا أو اختلفا في عين الرهن : نحو رهنتك هذا فقال المرتهن ك بل هذا فقول الراهن مع يمينه وان اختلفا في تلف العين أو في قيمتها حيث لزمت المرتهن فقوله وأن ابرأه المرتهن من أحد الدينين واختلفا في تعيينه فقول مرتهن وأن قال : رهنتك هذا العبد فقال : بل هذه الجارية خرج العبد من الرهن وحلف الراهن أنه ما رهنه الجارية وخرجت من الرهن أيضا وأن ادعى المرتهن أنه قبضه منه قبل قوله أن كان بيده ولو كان بيد رجل عبد فقال الآخر : رهنتني عبدك هذا بألف فقال : بل غصبته أو هو وديعة عندك أو عارية فقول السيد : سواء اعترف السيد بالدين أو جحده ولو قال : أرسلت وكيلك فرهن عندي هذا على ألفين قبضهما مني فقال : ما اذنت له إلا في رهنه بألف : فان صدق الرسول الراهن حلف الرسول ما رهنه إلا بألف ولا قبض إلا ألفا ولا يمين على الراهن فإذا حلف الوكيل برئا جميعا أي الرسول والراهن وأن نكل فعليه الألف المختلف فيه ولا يرجع به على أحد وأن صدق المرتهن فقول الراهن مع يمينه فأن نكل قضي عليه بالألف ويدفع إلى المرتهن وأن حلف برىء وعلى الرسول الألف ويبقى الرهن بالألف وأن عدم الوكيل أو تعذر احلافه فعلى الراهن اليمين أنه ما أذن في رهنه إلا بألف ولا قبض أكثر منه وبقي الرهن بألف ولو قال : رهنتك عبدي الذي بيدك بألف قال : بل بعتنيه بها أو قال : بعتكه به فقال : بل رهنتنيه ولا بينة حلف كل منهما على نفي ما ادعى عليه به وسقط ويأخذ الراهن وهنه ويبقى الألف بلا رهن وكل أمين يقبل قوله في الرد فطلب منه فليس له تأخيره حتى يشهد عليه ولو قلنا يحلف وكذا مستعير ونحوه لا حجة عليه وأن كان عليه حجة فله تأخيره : كدين بحجة فإذا قبض الوديعة ببينة دفعها ببينة ولا يلزمه دفع الوثيقة بل الاشهاد بأخذه قال في الترغيب : لا يجوز للحاكم الزامه به وكذا الحكم في تسليم بائع كتاب ابتياعه إلى مشتر - ويأتي أخر الوكالة - وأن أقر الراهن أنه اعتق العبد قبل رهنه وكذبه المرتهن عتق وأخذت منه قيمته أن كان موسرا وجعلت رهنا : كما لو باشر عتقه وأن أقر انه كان جنى أو أنه باعه أو غصبه قبل على نفسه ولم يقبل على المرتهن : إلا أن يصدقه ويلزم المرتهن اليمين أنه ما يعلم ذلك فان نكل قضي عليه