وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الربا والصرف والحيل .
الربا محرم وهو من الكبائر وهو تفاضل في أشياء ونساء في أشياء ومختص باشياء .
وهو نوعان : - ربا الفضل : وربا النسيئة فأما ربا الفضل فيحرم في كل مكيل وموزون ولو يسيرا لا يتأتى كيله : كتمرة بتمرة أو تمرة بتمرتين ولا وزنه : كما دون الأرزة من الذهب والفضة مطعوما كان أو غير مطعوم فتكون العلة في النقدين كونهما موزني جنس ويجوز إسلامهما في الموزون من غيرهما سوى ما فاته : لا ربا فيه بحال ولو قيل هو مكيل لعدم تموله عادة ولا يجرى في مطعوم لا يكال ولا يوزن : كالمعدودات من التفاح والرمان والبطيخ والجوز والبيض ونحوها ولا فيما لا يوزن لصناعته : كالخواتم واللجم والاسطال والابر والسكاكين والثياب والاكسية من حرير وقطن وغيرهما فيجوز بيع سكين بسكينتين وأبرة بأبرتين ونحوه وكذا فلس بفلسين وجيد الربوى ورديئه وتبره ومضروبه وصحيحه ومكسوره في جواز البيع متماثلا وتحريمه متفاضلا سواء : إلا بمثله وزنا وجوز الشيخ بيع مصنوع مباح كخاتم بيع بجنسه بقيمته حالا جعلا للزائد في مقابلة الضعة ونساء مالم يقصد كونها ثمنا وقال : وما خرج عن القوت بالصنعة كنسا فليس بربوي وإلا فجنس بنفسه وجهل التساوي حالة العقد : كعلم التفاضل فلو باع بعضه ببعض جزافا أو كان من أحد الطرفين حرم ولم يصح كقوله : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة وهما من جنس واحد وهما يجهلان كيلهما أو وكيل إحداهما : وأن علما كيلهما وتساويهما صح وأن قال : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة مكايلة صاعا بصاع أو مثلا بمثل فكيلتا فبان تساويهما في الكيل صح وإلا فلا وأن كانتا من جنسين مثلا بمثل فكيلتا فكانتا سواء صح البيع وأن تفاضلتا فرضي صاحب الزيادة بدفعها إلى الآخر مجانا أو رضي صاحب الناقصة بها مع نقصها اقر العقد وأن تشاحا فسخ ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ولا ما أصله الوزن كيلا إلا إذا علم تساويهما في معياره الشرعي فأن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا أو وزنا وجزافا متفاضلا : كذهب بفضة وتمر بزبيب وحنطة بشعير واشنان بملح وجص بنورة ونحوه والجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة باشخاصها : كذهب وفضة وبر وشعير وتمر وملح فكل شيئين فأكثر أصلهما واحد فهما جنس واحد وأن اختلفت مقاصدهما : كدهن ورد وزنبق وياسمين ونحوها إذا كانت كلها من دهن واحد فهي جنس واحد والتمر يشتمل على النوى وهما جنسان واللبن يشتمل على المخيض والزبد : وهماا جنسان فما داما متصلين فهما جنس واحد وإذا ميز أحدهما على الآخر صارا جنسين وكذلك اللبن : فضان ومعز نوع جنس وسمين ظهر وجنب ولحم أحمر جنس واحد والشحم والألية والكبد والطحال أجناس ويحرم بيع جنس منها بعضه ببعض متفاضلا وبيع خل عنب بخل زبيب ولو متماثلا به أوله ويجوز بيع دبس متساويا ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بحيوان غير جنسه : كبعير مأكول ولا يصح بيع حب بدقيقة ولا بسويقه ولا دقيق حب بسويقة ولا خبز بحب : كبر بسويقه ولا خبز وزلابية وهريسة وفالوذج ونشا ونحوها بحبه ولا بدقيقه كيلا ولا وزنا ولا أصله بعصيره : كزيتون بزيته ونحوه ولا خالصه ومشوبه بمشوبه : كحنطة بحنطة فيها شعير يقصد تحصيله أو فيها زوان أو تراب يظهر أثره إلا اليسير ولا يصح بيع عسل بعسل فيه شمعه ولا لبن بكشك ولا حب جيد بمسوس بل بخفيف وعتيق ولا رطبه بيابسه كالرطب التمر والعنب بالزبيب والحنطة المبلولة أو الرطبة باليابسة : إلا في العرايا ويأتي ومطبوخة وما فيه من الملح والماء غير المقصود لا يضر : كالملح في الشيرج كيلا فأن كان فيه من غيره من فروع الحنطة مما هو مقصود : كالهريسة والحريرة والفالوذج وخبز الأبازير فلا يجوز والخشكانك والسنبوسك ونحوه ولا بيع نوع منه بنوع آخر ويجوز بيع الرطب والعنب وللبأ والأقط والسمن ونحوه بمثله متساويا والتساوي بين الأقط والأقط وبين الرطب والرطب بالكيل ونشائه بنشائه إذا استويا في النشاف أو الرطوبة وزنا متساويا وفي المبهج لا يجوز فطير بخمير ورطب برطبه ولا يصح بيع زبد بسمن ويجوز أن بمخيض لا بلبن وفروعه كاللباو ونحوه ولا بيع لبن بمخيض ولا بيع أصل بفرعه أو جامد أو بمصل أو جبن أو اقط ولا يصح بيع المحاقلة : وهو بيع الحب المشتد في سبله بحب من جنسه ويصح بغير جنسه مكيلا كان أو غيره ولا المزابنة : وهي التي رخص فيها : وهي بيع الرطب في رؤس النخل خرصا بمآله يابسا بمثله من التمر كيلا معلوما لا جزافا فما دون خمسة أو سق لمن جاء وبه حاجة إلى أكل الرطب ولا نقد معه فيصح ولو غير موهوب لبائعه فان كان خمسة أو سق فأكثر بطل في الجميع ويشترط فيها حلول وقبض من الطرفين في مجلس بيعها فالقبض في نخل بتخليته وفي تمر بكيله ولو أسلم أحدهما ثم مشيا معا إلى الآخر فتسلمه صح ولو باع رجل عارية من رجلين فأكثر وفيها أكثر من خمسة جاز فلا ينفذ في حق البائع بل ينفذ في حق المشتري وأن اشترى عريتين فأكثر من رجلين فأكثر وفيهما أقل من خمسة أو سق جاز ولا يجوز بيع العرية لغني لو باعها أو اشتراها بخرصها رطبا لم يجز ولو احتاج إلى أكل التمر ولا ثمن معه إلا الرطب لم يبعه به فلا تعتبر حاجة البائع ولا يباع الرطب الذي على الأرض بتمر ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما : كمد عجوة و درهم بمثلهما أو بمدين ولو دفع إليه درهمين وقال : أعطني بهذا الدرهم فلوسا وبالآخر نصفين : صرف نصف وان باع نوعي جنس أونوعا بنوع منه أونوعين أو قراضة وصحيحا بصحيحين أو بقراضتين أو حنطة حمراء وسمراء بيضاء أو تمرا برنيا ومعقليا بإبراهيمي ونحوه صح وما لا يقصد عادة ولا يباع مفردا كذهب مموه به سقف دار فيجوز بيع الدار بذهب وكذا ما لا يؤثر في كيل أو وزن فيما يبع بجنسه لكونه يسيرا : كالملح فيما يعمل فيه أو كثيرا إلا أنه لمصلحة المقصود كالماء في خل التمور وخل الزبيب فلا يمنع بيعه بمثله : لا بيعه بخل العنب لأنه كبيع التمر بالرطب وأن كان كثيرا وليس من مصلحته كاللبن المشروب بالماء بمثله والاثمان المغشوشة بغيرها لم يجز وأن باع دينارا مغشوشا بمثله وعلم تساوي الغش الذي فيهما جاز لتمائلهما في المقصود وفي غيره ولا يمنع بيع نخلة عليها رطب أو تمر بمثلها أو برطب ولا يصح بيع تمر منزوع التوى بما نواه فيه لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه وكذا أن نزع النوى ثم باع النوى والتمر المنزوع نواه بنوى وتمر لم يصح ويصح بيع لبن شاة ذات لبن ودرهم فيه نحاس بنحاس أو بمثله متساويا وأن باع منزوع النوى بمنزوع جاز ومرجع الكيل عرف المدينة والوزن عرف مكة على عهد النبي A وما لا عرف له اعتبر عرفه في موضعه فان اختلفت البلاد اعتبر الغالب فان لم يكن رد إلى أقرب الأشياء به شبها بالحجاز فأن تعذر رده رجع إلى عرف بلده والبر والشعير مكيلان ونحوهما ويجوز التعامل بكيل لم يعهد ومن الموزون الذهب والفضة والنحاس الحديد والرصاص والزئبق والكتان والقطن والحرير والقز والشعير والوبر والصوف والغزل واللؤلؤ والزجاج والطين الأرمني الذي يؤكل دواء واللحم والشحم والشمع والزعفران والعصفر والدرس والورس والخبز والجبن والعنب والزبد ونحوه وغير المكيل الموزون : كالثياب والحيوان والجوز والبيض والرمان والقثاء والخيار وسائر الخضر والبقول والسفرجل والتفاح والكمثرى والخودع والخودج ونحوهما