وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرط السابع .
فصل : السابع : أن يكون الثمن معلوما حال العقد ولو صبرة بمشاهدة وبوزن صنجة لا يعلمان وزنها وبما يسع هذه الكيل ولو كان بموضع فيه كيل معروف وبنفقة عبده شهرا فلو فسخ العقد رجع بقيمة المبيع عند تعذر معرفة الثمن ولو أسرا ثمنا بلا عقد ثم عقداه بآخر فالثمن الأول وأن عقداه سرا بثمن وعلانية بآخر بالأول وأن باعه السلعة برقمها أي المكتوب عليها أو بما باع به فلان ولم يلعماه أو احدهما أو بألف درهم ذهبا وفضة أو أسقط لفظة درهم أو بما ينقطع به السعر أو بدينار مطلق وفي البلد نقود كلها رائجة لم يصح وأن كان فيه نقد واحد أو نقود واحدها الغالب صح وانصرف إليه وأن باعته بعشرة صحاحا أو أحد عشرة مكسرة أو بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة لم يصح مالم يتفرقا على أحدهما ولا بمائة على أن أراهن بها وبالقرض الذي لك هذا وان باعه الصبرة كل قفيز بدرهم والقطيع كل شاة بدرهم والثوب كل ذراع بدرهم صح لأمنها كل قفيز بدرهم ونحوه وأن قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزا أو انقصك قفيزا لم يصح لأنه لا يدري أيزيده أم ينقصه ولو قال على أن ازيدك قفيزا لم يصح وأن قال على أن ازيدك قفيزأ من هذه الصبرة الأخرى أو وصفه صفة يعلم بها صح وأن قال على أن انقصك قفيزا لم يصح وأن قال بعتكها كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى لم يصح ولو قصد أني أحط ثم قفيز من الصبرة لا احتسب به لم يصح وأن علما قدر قفزانها أو قال هذه عشرة أقفزة بعتكها كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة أو ووصفه بصفة يعلم بها صح لأن معناه بعتك كل قفيز وعشر قفيز بدرهم وأن لم يعلم القفيز أو جعله هبة لم يصح وأن أراد اني لا احتسب عليك بثمن قفيز منها صح وأن قال على أن انقصك قفيزا صح لأن معناه بعتك تسعة أقفزة بعشرة دراهم ومالا تتساوى أجزاؤه كأرض وثوب وقطيع غنم فيه نحو من مسائل الصبرة وأن باعه بمائة درهم إلا دينارا أو إلا قفيزا من حنطة أو غيره لم يصح ويصح بيع دهن وعسل وخل ونحوه في ظرفه معه موازنة كل رطل بكذا سواء علما مبلغ كل منهما أو لا وأن احتسب بزنة الظرف على مشتر وليس مبيعا وعلما مبلغ كل منهما صح وإلا فلا لجهالة الثمن فان باعه جزافا بظرفه أو دونه أو باعه إياه في ظرفه كل رطل بكذا على أن يطرح منه وزن الظرف صح وأن اشترى زينا أو سمنا في ظرف فوجد فيه ربا صح البيع في الباقي بقسطه وله الخيار ولم يلزمه بدل الرب