وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب أركان الحج و واجباته .
أركان الحج أربعة : .
الأول : الإحرام وهو مجرد النية فمن تركه لم ينعقد حجه لحديث [ إنما الأعمال بالنيات ] .
الثاني : الوقوف بعرفة لحديث : [ الحج عرفة ] رواه أبو داود .
ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر لقول جابر : [ لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع قال أبو الزبير : فقلت له : أقال رسول الله A ذلك ؟ قال : نعم ] رواه الأ ثرم .
فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه [ لعموم حديث عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي قال : أتيت رسول الله A بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت : يا رسول الله إني جئت من جبلي طيئ أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله A : من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه ] رواه الخمسة وصححه الترمذي قال المجد : وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف وقال A : [ الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك ] رواه الخمسة .
لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم .
ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم نص عليهما لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشق وهل هو يوم عرفة باطنا ؟ فيه خلاف في مذهب أحمد قاله الشيخ تقي الدين ورجح أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فاتهم الحج لتفريطهم وقد روي [ أن عمر قال لهبار بن الأسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر : ما حبسك ؟ قال : حسبت أن اليوم عرفة فلم يعذر بذلك ] رواه الأ ثرم .
الثالث : طواف الإفاضة لقوله تعالى : { وليطوفوا بالبيت العتيق } [ الحج : 29 ] وعن عائشة قالت : [ حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت قالت : فذكرت ذلك لرسول الله A فقال : أحابستنا هي ؟ قلت : يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال : فلتنفر إذا ] متفق عليه فدل على أن هذا الطواف لا بد منه وأنه حابس لمن لم يأت به .
ووقته من نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا فبعد الوقوف لوجوب المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل .
ولا حد لآخره وفعله يوم النحر أفضل لقول ابن عمر : [ أفاض رسول الله A يوم النحر ] متفق عليه .
الرابع : السعي بين الصفا والمروة لقول عائشة : [ طاف رسول الله A وطاف المسلمون - تعني بين الصفا والمروة - فكانت سنة فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة ] رواه مسلم ولحديث : [ اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ] رواه أحمد وابن ماجه .
واجباته سبعة وقيل ستة لأن طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة .
1 - الإحرام من الميقات لما تقدم .
2 - الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا [ لأن النبي A وقف إلى الغروب ] وقد قال : [ خذوا عني مناسككم ] .
3 - المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل [ لأنه A بات بها وقال : لتأخذوا عني مناسككم ] وعن ابن عباس : [ كنت فيمن قدم النبي A في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى ] متفق عليه وعن عائشة قالت : [ أرسل رسول الله A بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت ] رواه أبو داود .
4 - المبيت بمنى في ليالي التشريق لقول عائشة : [ ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق ] الحديث رواه أحمد وأبو داود ولمفهوم حديث ابن عباس قال : [ استأذن العباس رسول الله A أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له ] متفق عليه وعن عاصم بن عدي [ أن رسول الله A رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر ] رواه الخمسة وصححه الترمذي .
5 - رمي الجمار مرتبا فيرمي يوم النحر جمرة العقبة بسبع حصيات [ لأن النبي A بدأ بها ] ولأنها تحية منى ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال كل جمرة بسبع حصيات يبدأ بالجمرة الأولى : وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة لحديث عائشة [ أن النبي A رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها ] رواه أبو داود .
6 - الحلق أو التقصير لأنه تعالى وصفهم بذلك وامتن به عليهم فقال : { محلقين رؤوسكم ومقصرين } [ الفتح : 27 ] [ ولأن النبي A أمر به فقال : فليقصر ثم ليحلل ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ] متفق عليه وفي حديث أنس [ أن النبي صلى عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق : خذ : وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر وجعل يعطيه الناس ] رواه أحمد ومسلم وقال ابن المنذر : أجمعوا على إجزاء التقصير إلا أنه يروى عن الحسن إيجاب الحلق في الحجة الأولى ولا يصح للآية ويستحب لمن لا شعر له إمرار الموسى على رأسه روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح .
7 - طواف الوداع لحديث ابن عباس : [ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ] متفق عليه .
وأركان العمرة ثلاثة : الإحرام وهو نية الدخول فيها لحديث [ إنما الأعمال بالنيات ] .
والطواف والسعي لقوله تعالى : { وليطوفوا بالبيت العتيق } الآية [ الحج : 29 ] { إن الصفا والمروة من شعائر الله } الآية [ البقرة : 158 ] .
ولحديث [ اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ] وعن ابن عمر [ أن النبي A قال : من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل ] متفق عليه وأمره يقتضي الوجوب .
وواجباتها شيئان : الإحرام بها من الحل [ لأمره A عائشة أن تعتمر من التنعيم ] وقال في الشرح : ومن أراد العمرة من أهل الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه وكان ميقاتا له لا نعلم فيه خلافا .
والحلق أو التقصير لقوله [ وليقصر وليحلل ] .
والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة [ لأنه A بات بها ليلة عرفة ] رواه مسلم عن جابر .
وطواف القدوم والرمل في الثلاثة أشواط الأول منه والاضطباع فيه لحديث عائشة [ أن النبي A حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت ] متفق عليه وعن ابن عباس [ أن النبي A وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى ] رواه أبو داود وفي حديث جابر : [ حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ] .
وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام وليس إزار ورداء أبيضين نظيفين لحديث ابن عمر مرفوعا : [ وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ] رواه أحمد .
والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي في الحج وأما في العمرة فإلى استلام الحجر لحديث ابن عمر [ أن النبي A كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال : لبيك اللهم لبيك ] الحديث متفق عليه وعن الفضل ابن عباس قال : [ كنت رديف النبي A من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ] رواه الجماعة وعن ابن عباس مرفوعا قال : [ يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر ] رواه أبو داود .
فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به لما تقدم .
ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح لقول ابن عباس : من ترك نسكا فعليه دم وهو مقيس على دم الفوات كما في الشرح .
ومن ترك مسنونا فلا شئ عليه لعدم النص في ذلك