وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الحج .
وهو من أركان الإسلام وفروضه لقوله تعالى : { لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } [ آل عمران : 97 ] ولحديث ابن عمر [ بني الإسلام على خمس ] الحديث وقد سبق .
وهو واجب مع العمرة في العمر مرة لقوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } [ البقرة : 196 ] وعن أبي هريرة قال : [ خطبنا رسول الله A فقال : يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله A : لوقلت : نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال : ذروني ما تركتكم ] رواه أحمد ومسلم والنسائي [ وعن عائشة أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد ؟ قال : نعم عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج و العمرة ] رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح ولمسلم عن ابن عباس : [ دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ] وعن الصبي بن معبد قال [ أتيت عمر Bه فقلت : يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما فقال : هديت لسنة نبيك ] رواه النسائي .
وشرط الوجوب خمسة أشياء 1 - الإسلام 2 - العقل 3 - البلوغ لحديث : [ رفع القلم عن ثلاثة ] .
4 - كمال الحرية لأن العبد غير مستطيع .
لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته حكاه الترمذي إجماعا لحديث ابن عباس [ أن امرأة رفعت إلى النبي A صبيا فقالت : ألهذا حج ؟ قال نعم ولك أجر ] رواه مسلم وعنه أيضا مرفوعا : [ أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى ] رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما .
فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده : إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال قال الإمام أحمد : قال ابن عباس : [ إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجه ] فإن عتق بجمع لم يجز عنه .
ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود .
وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام .
5 - الإستطاعة : وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله قال الترمذي : العمل عليه عند أهل العلم وعن أنس Bه في قوله D : { من استطاع إليه سبيلا } [ آل عمران : 97 ] قال : [ قيل يا رسول الله ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة ] رواه الدارقطني وعن ابن عباس نحوه رواه ابن ماجه وقال عكرمة : الإستطاعة : الصحة وقال الضحاك : إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبته .
أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض .
بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم لأن هذه حوائج أصلية .
وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام لأنها نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق آدمي فقدمت لحديث [ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ] وقال في الروضة و الكافي إلى أن يعود فقط وقدمه في الرعاية قاله في الفروع .
فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا نص عليه فيأثم إن أخره بلا عذر بناء على أن الأمر للفور ولحديث ابن عباس مرفوعا : [ تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له ] رواه أحمد وأما تأخيره E وأصحابه فيحتمل أنه لعذر كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نحوه .
إن كان في الطريق أمن لأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر وهو منفي شرعا ولو بحرا لحديث : [ لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله ] رواه أبو داود وسعيد .
فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه لحديث ابن عباس [ أن امرأة من خثعم قالت : يارسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فأحج عنه ؟ قال : حجي عنه ] متفق عليه فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل قال في الشرح : لا نعلم فيه مخالفا فعكسه أولى .
من بلده أي العاجز لأنه وجب عليه كذلك .
ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل .
فلو مات من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه .
قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب نص عليه لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوص بذلك لحديث ابن عباس [ أن امرأة قالت : يارسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ] رواه البخاري .
ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام لحديث ابن عباس [ أن النبي A سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة قال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ] رواه أحمد واحتج به وأبو داود وابن حبان والطبراني قال البيهقي : إسناده صحيح وفي لفظ للدارقطني [ هذه عنك وحج عن شبرمة ] .
وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما قال أحمد : المحرم من السبيل لحديث ابن عباس : [ لا تسافر امرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ] رواه أحمد بإسناد صحيح .
مكلفا فلا محرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود .
وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله لأنه من سبيلها .
فإن حجت بلا محرم حرم سفرها بدونه لما تقدم .
وأجزأها حجها كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها