وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
إذا قال : له علي ما بين درهم وعشرة : لزمه ثمانية لأنها ما بينهما وذلك هو مقتضى لفظه .
ومن درهم إلى عشرة لزمه تسعة .
أو : بين درهم إلى عشرة : لزمه تسعة لأنه جعل العشرة غاية وهي غير داخلة قال الله تعالى : { ثم أتموا الصيام إلى الليل } [ البقرة : 187 ] بخلاف ابتداء الغاية : فإنه داخل في معناه .
و : له علي .
درهم قبله درهم وبعده درهم أو : درهم ودرهم ودرهم : لزمه ثلاثة دراهم لأن قوله قبله وبعده ألفاظ تجري مجرى العطف لأن معناها الضم فكأنه أقر بدرهم وضم إليه الآخرين ولأن قبل وبعد يستعملان للتقديم والتأخير في الوجوب فيحمل عليه .
وكذا : درهم درهم درهم يلزمه ثلاثة دراهم .
فإن أراد التأكيد : فعلى ما أراد أي : قبل منه ذلك لأنه قابلة للتأكيد لعدم العاطف .
و : له درهم بل دينار : لزمه لأن الإضراب رجوع عما أقر به لآدمي ولا يصح فيلزمه كل منهما .
و : له درهم في دينار : لزمه درهم لأنه المقر به فقط وقوله : في دينار لا يحتمل الحساب ويجوز أن يريد : في دينار لي .
فإن قال : أردت العطف أي : درهم ودينار ونحوه .
أو معنى : مع كـ : درهم مع دينار .
لزماه أي : الدرهم والدينار كما لو صرح بحرف العطف أو بمع .
و : له درهم في عشرة : لزمه درهم لإقراره به وجعله العشرة محلا له ولأنه يحتمل : في عشرة لي .
ما لم يخالفه عرف بلد المقر واستعمالهم .
فيلزمه مقتضاه أي : عرفهم واستعمالهم .
أو يريد الحساب ولو جاهلا : فيلزمه عشرة دراهم لأنها حاصل الضرب عندهم .
أو يريد الجمع : فيلزمه أحد عشر لأنه أقر على نفسه بالأغلظ وكثير من العوام يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى أي : درهم مع عشرة .
و : له تمر في جراب أو سكين في قراب أو ثوب في منديل : ليس بإقرار الثاني لأن إقراره لم يتناول الظرف فيحتمل أنه أراد : في ظرف لي ولأنهما شيئان متغايران لا يتناول الأول منهما الثاني ولا يلزم أن يكون الظرف والمظروف لواحد والإقرار إنما يكون مع التحقيق لا مع الإحتمال .
و : له خاتم فيه فص أو سيف بقراب : إقرار بهما لأن الفص جزء من الخاتم أشبه ما لو قال : ثوب فيه علم والباء في قوله : بقراب : باء المصاحبة فكأنه قال : سيف مع قراب بخلاف : تمر في جراب فإن الظرف غير المظروف .
وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها لأن الأصل لا يتبع الفرع بخلاف الإقرار بالأرض فإنه يشمل غرسها وبناءها .
فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت لأنه غير مالك للأرض قال في الفروع : ورواية مهنا : هي له بأصلها فإن ماتت أو سقطت لم يكن له مرضها .
ولا أتجرة على ربها .
ما بقيت وليس لرب الأرض قلعها وثمرتها للمقر له والبيع مثله .
وله علي درهم أو دينار : يلزمه أحدهما ويعينه ويرجع إليه في تعيينه كسائر المجملات .
إذا اتفقا على عقد من بيع أو إجارة أو غيرهما وادعى أحدهما فساده نحو : إنه كان حين العقد صبيا أو غير ذلك .
والآخر صحته أي : العقد ولا بينة .
فقول مدعي الصحة بيمينه على المذهب نص عليه في رواية ابن منصور لأن الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد قاله في القواعد وقال الشيخ تقي الدين : وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات إذا اختلفا : هل وقعت بعد البلوغ أو قبله ؟ لأن الأصل في العقود الصحة مثل دعوى البلوغ بعد تصرف الولي أو تزويج ولي أبع منه لموليته انتهى .
وإن ادعيا شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفه : فالمقر به بينهما بالسوية لاعترافهما أنه لهما على الشيوع فيكون الذاهب منهما والباقي بينهما .
ومن قال بمرض موته : هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره : لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه في أنه لقطة قاله القاضي لأن أمره بالصدقة به يدل على تعديه فيه على وجه يلزمه الصدقة بجميعه ويقتضي زنه لم يملكه فيكون إقرارا لغير وارث فيجب امتثاله كإقراره في الصحة وقال أبو الخطاب : يلزمهم الصدقة بثلثها لأنها جميع ماله فالأمر بالصدقة بها وصية بجميع المال : فلا يلزم منها إلا الثلث قدمه في الكافي .
ويحكم بإسلام من أقر بالشهادتين .
ولو مميزا لأن عليا Bه أسلم وهو ابن ثمان سنين وتقدم وقال البخاري : وكان ابن عباس مع أمه من المستضعفين ولم يكن مع أبيه على دين قومه [ وقد صح عنه A أنه عرض الإسلام على ابن صياد صغيرا ] متفق عليه .
أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لما في الصحيح [ أن النبي A عرض الإسلام على أبي طالب وهو في النزع ] وعن ابن مسعود [ أن النبي A دخل الكنيسة فإذا هو بيهود وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة فلما أتوا على صفة النبي A أمسكوا وفي ناحيتها رجل مريض فقال النبي A : ما لكم أمسكتم ؟ فقال المريض : إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا ثم جاءه المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبي A وأمته فقال : هذه صفتك وصفة أمتك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال النبي A لأصحابه : لوا أخاكم ] رواه أحمد .
اللهم اجعلني من أقر بها مخلصا في حياته وعند مماته وبعد وفاته واجعل اللهم هذا خالصا لوجهك الكريم وسببا للفوز لديك بجنات النعيم وصلى الله وسلم على أشرف العالم وسيد بن آدم وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين وعلى أهل طاعتك من أهل السموات وأهل الأرضين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله .
وهذا آخر ما تيسر من شرح هذا الكتاب والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وأسأله حسن الخاتمة والمتاب وأن يتقبل ذلك بمنه وكرمه وهذا ما قدر العبد عليه ومن أتى بخير منه فليرجع إليه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
كتبه الفقير إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان لنفسه ولمن شاء الله من بعده .
11 - صفر سنة 1322 غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين آمين