وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره .
إذا قال : له علي من ثمن خمر ألف : لم يلزمه شئ لأنه أقر بثمن خمر وقدره بالألف وثمن الخمر لا يجب .
وإن قال : له علي .
ألف من ثمن خمر : لزمه وكذا إن قال : له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه أو ألف لا تلزمني أو من مضاربة أو وديعة تلفت وشرط علي ضمانها ونحو ذلك لأن ما ذكر بعد قوله : علي ألف رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل .
ويصح استثناء النصف فأقل لأنه لغة العرب قاله الله تعالى { فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما } [ العنكبوت : 14 ] قال أبو إسحاق الزجاج : لم يأت الإستثناء إلا في القليل من الكثير فلو قال : مائة إلا تسعة وتسعين لم يكن متكلما بالعربية .
فيلزمه عشرة في قوله .
له علي عشرة إلا ستة لبطلان الإستثناء .
و يلزمه .
خمسة في قوله .
ليس لك علي عشرة إلا خمسة لأنه استثناء النصف والإستثناء من النفي إثبات .
بشرط أو لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه أو يأتي بكلام أجنبي بين المستثنى منه والمستثنى لأنه إذا سكت بينهما أو فصل بكلام أجنبي : فقد استقر حكم ما أقر به فلم يرفع بخلاف ما إذا اتصل فإنه كلام واحد .
وأن يكون من الجنس والنوع أي : جنس المستثنى منه ونوعه .
فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا فاستثناؤه .
صحيح لوجود شرائطه لأنه إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ بموضوعه .
ويلزمه تسعة ويرجع إليه في تعيين المستثنى لأنه أعلم بمراده فلو ماتوا أو قتلوا أو غصبوا إلا واحدا فقال : هو المستثنى قبل منه ذلك بيمينه .
وله علي مائة درهم إلا دينارا : تلزمه المائة ولم يصح الإستثناء في إحدى الروايتين اختارها أبو بكر لأنه استثناء من غير الجنس وغير الجنس ليس بداخل في الكلام وإنما سمي استثناء تجوزا وإنما هو استدراك ولا دخل له في الإقرار لأنه إثبات للمقر به فإذا ذكر الإستدراك بعده كان باطلا وعنه : يصبح اختارها الخرقي لأن النقدين كالجنس الواحد لاجتماعهما في أنهما قيم المتلفات وأروش الجنايات ويعبر بأحدهما عن الآخر وتعلم قيمته منه فأشبه النوع الواحد بخلاف غيرهما .
وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان أكثرها أي : الدار لأن الإشارة جعلت الإقرار فيما عدا المستثنى فالمقر به معين فوجب أن يصح .
لا إن قال : إلا ثلثيها ونحوه كـ : إلا ثلاثة أرباعها فلا يصح لأن المستثنى شائع وهو أكثر من النصف .
وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة عمل بالثاني وهو قوله : ثلثاها أو عارية أو هبة ولا يكون إقرارا لأنه رفع بآخر كلامه ما دخل في أوله وهو بدل بعض في الأول واشتمال فيما بعده لأن قوله : له الدار يدل على الملك والهبة بعض ما يشتمل عليه كأنه قال : له ملك الدار هبة كقوله سبحانه { يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه } [ البقرة : 217 ] فهو في معنى الإستثناء في كونه إخراجا للبعض ويفارقه في جواز إخراة أكثر من النصفت قاله في الكافي .
ويصح الإستثناء من الإستثناء لقوله تعالى : { إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين * إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين * إلا امرأته } [ الحجر : 58 - 59 - 60 ] فمن قال عن آخر : له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما : لزمه خمسة لأن الإستثناء إبطال والإستثناء منه رجوع إلى موجب الإقرار