وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه لقوله A : [ إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت ] متفق عليه .
ويباح إذا سكت بينهما لأنه لا خطبة إذا ينصت لها .
أو شرع في دعاء لأنه غير واجب فلا يجب الإنصات له .
وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد [ لأن النبي A وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة ] .
إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير فصار إجماعا قاله في الكافي و المغني وقيل ل عطاء : إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر قال : لكل قوم مسجد يجمعون فيه .
فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة لحصول الاستغناء بها فأنيط الحكم بها .
[ ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة ] رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر وعن أبي هريرة مرفوعا : [ من أدرك ركعة من الجمعة أدرك الصلاة ] رواه الأثرم ورواه ابن ماجه ولفظه [ فليضف إليها أخرى ] وعنه مرفوعا [ من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة ] متفق عليه .
وإن أدرك أقل نوى ظهرا وقال أبو إسحاق بن شاقلا : ينوي جمعة لئلا تخالف نيته نية إمامه ثم يبني عليها ظهرا لأنهما فرض من وقت واحد قاله في الكافي .
واقل السنة بعدها ركعتان [ لأنه A كان يصلي بعد الجمعة ركعتين ] متفق عليه .
وأكثرها ست لحديث أبي هريرة مرفوعا : [ إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات ] رواه الجماعة إلا البخاري فالمجموع ست ركعات : ركعتان من فعله وأربع من أمره قاله في القواعد .
ويسن قراءة سورة الكهف في يومها [ لحديث أبي سعيد ] رواه البيهقي .
وأن يقرأ في فجرها : آلم السجدة وفي الثانية هل أتى نص عليه لأنه عليه السلام [ كان يفعله ] متفق عليه .
وتكره مداومتة عليهما لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة قاله أحمد وقال جماعة : لئلا يظن الوجوب