وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب شروط من تقبل شهادته .
وهي ستة .
1 - البلوغ : فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة لقوله تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } [ البقرة : 282 ] والصبي ليس من رجالنا وعنه : تقبل شهادتهم في الجراح خاصة إذا شهدوا قبل الإفتراق عن الحال التي تجارحوا عليها لأنه قول ابن الزبير قاله في الكافي وقال في الشرح : قال إبراهيم : كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض .
2 - العقل : فلا شهادة لمعتوه ومجنون وسكران ومبرسم لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل فعلى غيرهم أولى وتقبل ممن يخنق أحيانا - نص عليه - إذا تحمل وأدى في حال إفاقته لأنها شهادة من عاقل .
3 - النطق : فلا شهادة لأخرس بإشارته لأن الشهادة يعتبر لها اليقين وإنما اكتفي بإشارة الأخرس في أحكامه المختصة به كنكاحه وطلاقه للضرورة وهي هنا معدومة .
إلا إن أداها بخطه فتقبل لدلالة الخط على الألفاظ .
4 - الحفظ : فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو لأنه لا تحصل الثقة بقوله لاحتمال أن يكون ذلك من غلطه وتقبل شهادة من يقل ذلك منه لأنه لا يسلم منه أحد .
5 - الإسلام : فلا شهادة لكافر ولو على مثله لقوله تعالى : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } [ الطلاق : 2 ] وقال : { ممن ترضون من الشهداء } [ البقرة : 282 ] والكافر ليس بعدل ولا مرضي ولا هو منا وروى حنبل : تقبل شهادة بعضهم على بعض واختاره الشيخ تقي الدين لحديث جابر [ أنه A أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ] رواه ابن ماجه من رواية مجالد وهو ضعيف ويحتمل أن المراد اليمين لأنها تسمى شهادة قال تعالى : { فشهادة أحدهم أربع شهادات } [ النور : 6 ] إلا أن شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم ويستحلف مع شهادته بعد العصر لخبر أبي موسى رواه أبو داود وغيره وقضى به أبو موسى وكذا قضى به ابن مسعود في زمن عثمان قال ابن المنذر : وبهذا قال أكابر الماضين .
6 - العدالة وهي : استواء أحواله في دينه وقيل : من لم تظهر منه ريبة ذكره في الشرح وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : [ لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ] رواه أحمد وأبو داود .
ويعتبر لها شيئان : .
1 - الصلاح في الدين وهو : أداء الفرائض برواتبها نقل أبو طالب : الوتر : [ سنة سنها النبي A فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء ] فلا تقبل شهادة من داوم على ترك الرواتب فإن تهاونه بها يدل على عدم محافظته على أسباب دينه وربما جر إلى التهاون بالفرائض وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج .
واجتناب المحرم : بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة لقوله تعالى : { إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا } [ الحجرات : 6 [ الآية وقال في القاذف : { ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا } [ النور : 4 ] الآية ويقاس عليه كل مرتكب كبيرة لأنه لا يؤمن من مثله شهادة الزور واعتبر في الصغائر الكثرة لأن الحكم للأغلب بدليل قوله تعالى : { فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون } [ المؤمنون : 102 ] ولا يقدح فيه فعل صغيرة نادرا لأن أحدا لا يسلم منها ولهذا يروى مرفوعا : .
( [ إن تغفير اللهم تغفر جما ... وأي عبد لك لا ألما ؟ ] ) .
والكبيرة : ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة نص عليه وقال الشيخ تقي الدين : أو لعنة أو غضب أو نفي الإيمان انتهى والصغيرة : ما دون ذلك .
2 - استعمال المروءة الإنسانية .
بفعل ما يجمله ويزينه عادة كالسخاء وحسن الخلق وحسن المجاورة ونحوها .
وترك ما يدنسه ويشينه من الأمور الدنية المزرية به .
فلا شهادة لمتمسخر أي : مستهزئ .
ورقاص ومشعبذ والشعبذة : خفة في اليدين كالسحر .
ولاعب بشطرنج ونحوه كنرد ولو خلا من القمار لحديث أبي موسى مرفوعا : [ من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله ] رواه أبو داود وعن واثلة بن الأسقع مرفوعا : [ إن لله D في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة ليس لصاحب الشاه منها نصيب ] رواه أبو بكر ومر علي Bه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ ! والنرد أشد من الشطرنج نص عليه أحمد للإتفاق عليه وثبوت الخبر فيه .
ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته ولا لمن يحكي المضحكات ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة ولا لمغن وطفيلي ومتزي بزي يسخر منه وأشباه ذلك مما يأنف منه أهل المروءات لأنه لا يأنف من الكذب بدليل ما روى أبو مسعود البدري مرفوعا : [ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت ] رواه البخاري