وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
ومن نذر صوم شهر معين : لزمه صومه متتابعا لأن إطلاقه يقتضي التتابع .
فإن أفطر لغير عذر : حرم لعموم حديث : [ من نذر أن يطيع الله فليطعه ] .
ولزمه استئناف الصوم لئلا يفوت التتابع لأن القضاء يكون بصفة الأداء فيما يمكن .
مع كفارة يمين لفوات المحل فيما يصومه بعد الشهر .
و إن أفطر .
لعذر : بنى على ما صامه وقضى ما أفطره متتابعا متصلا بتمامه .
ويكفر لفوات التتابع لما تقدم .
ولو نذر شهرا مطلقا أي : غير معين : لزمه التتابع لأن إطلاق الشهر يقتضيه سواء صام شهرا هلاليا أو ثلاثين يوما بالعدد .
أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن : لزمه التتابع وفاء بنذره وإن نذر صوم أيام معدودة بغير شرط التتابع ولا نية : لم يلزمه التتابع نص عليه لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع بدليل قوله تعالى : { فعدة من أيام أخر } [ البقرة : 185 ] .
فإن أفطر لغير عذر : لزمه استئنافه ليتدارك ما تركه من التتابع المنذور بلا عذر .
بلا كفارة لإتيانه بالمنذور على وجهه .
ولعذر : خير بين استئنافه ولا شئ عليه لإتيانه به على وجهه .
وبين البناء ويكفر لأنه لم يأت بالمنذور على وجهه .
ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما وظاهره : ولا كفارة لإتيانه بالأفضل : كمن نذر صلاة المسجد الأقصى يجزئه في المسجد الحرام ومسجد النبي A [ لحديث جابر ] رواه أحمد وأبو داود