وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الذكاة .
وهي : ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه فلا يباح إلا بها لأنه تعالى حرم الميتة وما لم يذك فهو ميتة ويباح الجراد والسمك وما لا يعيش إلا في الماء بدونها لحديث ابن عمر مرفوعا : [ أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان : فالحوت والجراد وأما الدمان : فالكبد والطحال ] رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني .
وشروطها أربعة : .
أحدها : كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاة فلا يباح ما ذكاه مجنون وطفل لم يميز لأنهما لا قصد لهما ولأن الذكاة أمر يعتبر له الدين فاعتبر فيه العقل : كالغسل .
فيحل ذبح الأنثى والقن والجنب لحديث كعب بن مالك عن أبيه [ أنه كانت له غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمها موتاء فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم : لا تأكلوا حتى أسأل النبي A أو أرسل إليه فأمر من يسأله وإنه سأل النبي A عن ذلك أو أرسل إليه فأمر بأكلها ] رواه أحمد والبخاري ففيه إباحة ذبيحة المرأة والأمة والحائض والجنب لأنه عليه السلام لم يستفصل عنها وفيه أيضا : إباحة الذبح بالحجر وما خيف عليه الموت وحل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه وغير ذلك وقال ابن المنذر : أجمعوا على إباحة ذبيحة المرأة والصبي .
والكتابي لقوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } [ المائدة : 5 ] قال البخاري : [ قال ابن عباس طعامهم : ذبائحهم ] ومعناه عن ابن مسعود رواه سعيد .
إلا المرتد والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري لمفهوم قوله : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } [ المائدة : 5 ] وإنما أخذت الجزية من المجوس لأن لهم شبهة كتاب .
الثاني : الآلة فيحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر نص عليه لما تقدم وعن رافع بن خديج مرفوعا [ ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر ] متفق عليه وعنه : لا يذكى بالعظم وبه قال النخعي لقوله : أما السن فعظم .
الثالث : قطع الحلقوم أى : مجرى النفس .
والمريء مجرى الطعام والشراب .
ويكفي قطع البعض منهما فلا تشترط إبانتهما لأنه قطع في محل الذبح ما لا تبقى الحياة معه لما روي عن عمر أنه نادى : [ إن النحر في اللبة أو الحلق لمن قدر ] أخرجه سعيد ورواه الدارقطني مرفوعا بنحوه وعنه : ويشترط فري الودجين - وهما : عرقان محيطان بالحلقوم لحديث أبي هريرة قال : [ نهى النبي A عن شريطة الشيطان وهي : التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري الأوداج ثم تترك حتى تموت ] رواه أبو داود وذكر الشيخ تقي الدين وجها : يكفي قطع ثلاثة من الأربعة وقال : إنه الأقوى وسئل عمن قطع الحلقوم والودجين لكن فوق الجوزة فقال : هذا فيه نزاع والصحيح : أنها تحل انتهى وحكاه في الإقناع عن الشيخ تقي الدين أي : سواء فوق الغلصمة أو تحتها وجزم به في شرح المنتهى .
فلو قطع رأسه حل سواء من جهة وجهه وقفاه لقول علي Bه فيمن ضرب وجه ثور بالسيف : تلك ذكاة وأفتى بأكلها عمران بن حصين ولا مخالف لهما .
ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت : من منخنقة ومريضة وأكيلة سبع وما صيد بشبكة أو فخ أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفيه حياة مستقرة : كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه لقوله تعالى : { إلا ما ذكيتم } [ المائدة : 3 ] مع أن ما تقدم ذكره أسباب للموت ولحديث كعب بن مالك المتقدم [ وقال ابن عباس في ذئب عدا على شاة فوضع قصبها بالأرض فأدركها فذبحها بحجر قال : يلقي ما أصاب الأرض منها ويأكل سائرها ] قال أحمد : إذا مصعت بذنبها وطرفت بعينها وسال الدم فأرجو ذكره في الشرح .
وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته أي : قطعت أمعاؤه ونحوها مما لا تبقى معه حياة .
فوجود حياته كعدمها قال في الشرح : والأول أصح لعموم الآية [ ولأنه A لم يستفصل في حديث جارية كعب ] .
لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء : لم يضر إن عاد فأتم الذكاة على الفور كما لو لم يرفعها .
وما عجز عن ذبحه : كواقع في بئر ومتوحش فذكاته لجرحه في أي محل كان روي عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة لحديث رافع بن خديج قال : [ كنا مع النبي A فند بعير - وكان في القوم خيل يسير - فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي A : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش : فما غلبكم منها فاصنعوا به كذا وفي لفظ : فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا ] متفق عليه .
وفي حديث أبي العشراء عن أبيه مرفوعا : [ لو طعنت في فخذها لأجزأك ] رواه الخمسة قال المجد : وهذا فيما لا يقدر عليه .
الرابع : قول : بسم الله لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح لقوله تعالى : { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } [ الأ نعام : 121 ] .
وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها لأن المقصود ذكر الله تعالى .
ويسن التكبير مع التسمية لما ثبت أنه A [ كان إذا ذبح قال : بسم الله والله أكبر ] وكان ابن عمر يقوله قال في الشرح : ولا خلاف أن التسمية تجزئ .
وتسقط التسمية سهوا روي عن إبن عباس .
لا جهلا وعن راشد بن سعد قال : قال رسول الله A : [ ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد ] أخرجه سعيد ولحديث : [ عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ] والآية محمولة على العمد جمعا بين الأخبار .
ومن ذكر عند الذبح .
مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل الذبيحة روي ذلك عن علي Bه وحرم عليه ذلك لأنه شرك فصل .
وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرح ميتا أو متحركا كحركة المذبوح روي عن علي وابن عمر لحديث جابر مرفوعا : [ ذكاة الجنين ذكاة أمه ] رواه أبو داود بإسناد جيد ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وأبي هريرة واستحب أحمد ذبحه ليخرج الدم الذي في جوفه وذكر ذلك عن ابن عمر وقال ابن المنذر : كان الناس على إباحته لا نعلم أحدا خالف ما قالوا إلى أن جاء النعمان فقال : لا يحل لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة لنفسين انتهى .
وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه نص عليه لأنه مستقل بحياته أشبه ما ولدته قبل ذبحها .
ويكره الذبح بآلة كالة لأنه تعذيب للحيوان ولقوله A [ وإن ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ] رواه أحمد والنسائي وابن ماجه .
وسلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه لحديث أبي هريرة : [ بعث النبي A بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها : لا تعجلوا الأنفس أن تزهق وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال ] رواه الدارقطني وقال عمر [ لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق ] ولا يحرم لحصوله بعد الذبح .
وقال البخاري : قال ابن عمر وابن عباس : [ إذا قطع الرأس فلا بأس به ] .
وسن توجيهه للقبلة لأن ابن عمر كان يستحب ذلك لأنها أولى الجهات بالاستقبال .
على جنبه الأيسر والرفق به .
والإسراع في الذبح لما تقدم .
وما ذبح فغرق أو تردى من علو أو وطئ عليه شئ يقتله مثله : لم يحل نص عليه واختاره الخرقي [ لأن النبي A قال لعدي بن حاتم : فإن وقعت في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري : الماء قتله أو سهمك ] متفق عليه ولأن ذلك يعين على الزهوق فيحصل من سبب مبيح ومحرم فغلب التحريم وقال الأكثر : يحل لحصوله بعد الذبح والحل