وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الأطعمة .
الأصل فيها الحل لقوله تعالى : { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } [ البقرة : 29 ] وقوله : { كلوا مما في الأرض حلالا طيبا } [ البقرة : 168 ] وقوله : { اليوم أحل لكم الطيبات } [ المائدة : 5 ] .
يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه لما تقدم ويحرم مضر : كسم لقوله تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } [ البقرة : 195 ] والسم مما يقتل غالبا .
إن حلف : لا يشرب مما لا يؤكل عادة : كقشر بيض وقرن حيوان مذكى إذا دقا وسأله الشالنجي عن المسك يجعل في الدواء ويشرب قال : لا بأس به .
ويحرم النجس : كالميتة والدم ولحم الخنزير لقوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير } [ المائدة : 3 ] وقوله A في الخمر [ أكفئوها فإنها رجس ] .
والبول والروث ولو طاهرين لاستقذارهما فإن اضطر إليهما أو إلى أحدهما أبيحا لقصة العرنيين .
ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية لحديث جابر أن النبي A [ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل ] متفق عليه قال أحمد : خمسة وعشرون من الصحابة كرهوها وقال ابن عبد البر : لا خلاف اليوم في تحريمها قال في الشرح : وألبان الحمر محرمة في قول الأكثر ورخص فيها عطاء وطاوس وأما الفيل : فقال أحمد ليس هو من طعام المسلمين وقال الحسن : هو مسخ ولأنه مستخبث وذو ناب من السباع .
وما يفترس بنابه : كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب لحديث أبي ثعلبة الخشني [ نهى رسول الله A عن أكل كل ذي ناب من السباع ] متفق عليه وعن أبي ذر مرفوعا : [ كل ذي ناب حرام ] رواه مسلم قال ابن عبد البر : هذا نص صحيح صريح يخص العموم .
وقرد لأن له نابا وهو مسخ فهو من الخبائث قال ابن عبد البر : لا أعلم خلافا في أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه ذكره في الشرح .
ودب ونمس وابن آوى شبه الثعلب ورائحته كريهة .
وابن عرس وسنور ولو بريا [ لنهيه A عن أكل الهر وأكل ثمنها ] رواه أبو داود وابن ماجه .
وثعلب على الأصح .
وسنجاب وسمور لأنها من السباع فتدخل في العموم .
ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه في قول الأكثر .
كعقاب وباز وصقر وباشق وحدأة وبومة لحديث ابن عباس [ نهى رسول الله A عن أكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ] رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي .
وما يأكل الجيف : كنسر ورخم وقاق وهو العقعق طائر نحو الحمامة طويل المذنب فيه بياض وسواد نوع من الغربان .
ولقلق طائر نحو الأوزة طويل العنق يأكل الحيات .
وغراب بين وأبقع قال عروة : [ ومن يأكل الغراب وقد سماه النبي A فاسقا ؟ ! والله ما هو من الطيبات ولإباحة قتله في الحل والحرم ولأن هذه مستخبثة لأكلها الخبائث ] .
وخفاش وهو : الوطواط قال أحمد : ومن يأكل الخفاش ؟ .
وفار نص عليه لكونها فويسقة [ لأنه A أمر بقتله في الحرم ] ولا يجوز فيه قتل صيد مأكول .
وزنبور ونحل وذباب لأنها مستخبثة غير مستطابة .
وهدهد وخطاف لحديث ابن عباس [ نهى رسول الله A عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد ] رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه [ ونهى A عن قتل الخطاطيف ] رواه البيهقي مرسلا .
وقنقذ ونيص نص عليه لحديث أبي هريرة [ ذكر القنفذ لرسول الله A فقال : هو خبيثة من الخبائث ] رواه أبو داود والنيص مثله لأنه يقال : هو عظيم القنافذ .
وحية لأن لها نابا من السباع نص عليه .
وحشرات كديدان وجعلان وبنات وردان وخنافس ووزغ وحرباء وورل وعقرب وصراصر وجرذان وبراغيث وقمل وأشباهها لأنها مستخبثة فيعمها قوله تعالى : { ويحرم عليهم الخبائث } [ الأعراف : 157 ] .
ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر : كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن تبعا لا انفرادا قال أحمد في الباقلاء المدودة : تجنبه أحب إلي وإن لم يتقذره فأرجو وقال عن تفتيش التمر الممدود : لا بأس به إذا علمه