وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب قتال البغاة .
وهم : الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة ولو لم يكن فيهم مطاع سموا بغاة لعدولهم عن الحق وما عليه أئمة المسلمين والأصل في قتالهم قوله تعالى : { فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله } [ الحجرات : 9 ] وحديث : [ من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه ] رواه أحمد ومسلم وعن ابن عباس مرفوعا : [ من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية ] متفق عليه وقاتل علي Bه أهل النهروان فلم ينكره أحد .
فإن اختل شرط من ذلك بأن لم يخرجوا على إمام أو خرجوا عليه بلا تأويل أو بتأويل غير سائغ أو كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم .
فقطاع طريق وتقدم حكمهم .
ونصب الإمام فرض كفاية لحاجة الناس لذلك لحماية البيضة والذب عن الحوزة وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال الشيخ تقي الدين : [ قد أوجب النبي A تأمير الواحد في الإجتماع القليل العارض في السفر ] وهو : تنبيه على أنواع الإجتماع انتهى وكل من ثبتت إمامته حرم الخروج عليه وقتاله سواء ثبتت بإجماع المسلمين عليه : كإمامة أبي بكر الصديق Bه أو بعهد الإمام الذي قبله إليه : كعهد أبي بكر إلى عمر Bهما أو باجتهاد أهل الحل والعقد لأن عمر جعل أمر الإمامة شورى بين ستة من الصحابة فوقع الإتفاق على عثمان Bه أو بقهره للناس حتى أذعنوا له ودعوه إماما : كعبد الملك بن مروان لما خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها ودعوه إماما ولأن في الخروج على من ثبتت إمامته بالقهر شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وإذهاب أموالهم .
قال أحمد في رواية العطار : ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين : فلا يحل لأحد يؤمن بالله أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا وقال في الغاية : ويتجه : لا يجوز تعدد الإمام وأنه لو تغلب كل سلطان على ناحية كزماننا فحكمه كالإمام .
ويعتبر كونه قرشيا لقول المهاجرين للأنصار إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش وقال أحمد في رواية منها : لا يكون من غير قريش خليفة .
بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا حرا ذكرا عدلا عالما ذا بصيرة كافئا ابتداء ودوما لاحتياجه إلى ذلك في أمره ونهيه وحربه وسياسته وإقامة الحدود ونحو ذلك ولأن العبد منقوص برقه مشغول بحقوق سيده وقوله A في حديث العرباض وغيره - [ والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ] الحديث - محمول على نحو أمير سرية والمرأة ليست من أهل الولاية وفي الحديث [ ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ] رواه البخاري .
ولا ينعزل بفسقه لما في ذلك من المفسدة بخلاف القاضي ولحديث : [ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان ] .
وتلزمه مراسلة البغاة وإزالة شبههم وما يدعون من المظالم لأن ذلك وسيلة إلى الصلح المأمور به والرجوع إلى الحق ولأن عليا Bه [ راسل أهل البصرة يوم الجمل قبل الوقعة وأمر أصحابه أن لا يبدؤوهم بقتال وقال : إن هذا يوم من فلج فيه فلج يوم القيامة ] وروى عبد الله بن شداد أن عليا Bه لما اعتزله الحرورية بعث إليهم عبد الله بن عباس فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام فرجع منهم أربعة آلاف .
فإن رجعوا وإلا لزمه قتالهم لقوله تعالى : { فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله } [ الحجرات : 9 ] .
ويجب على رعيته معونته للآية ولأن الصحابة قاتلوا مانعي الزكاة وقاتل علي Bه أهل البصرة يوم الجمل وأهل الشام بصفين وإذا حضر من لم يقاتل لم يجز قتله لأن عليا Bه قال : إياكم وصاحب البرنس يعني : محمد بن طلحة السجاد وكان حضر طاعة لأبيه ولم يقاتل ولأن القصد كفهم وهذا قد كف نفسه قاله في الكافي .
وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم لقول مروان : [ صرخ صارخ لعلي يوم الجمل : لا يقتلن مدبر ولا يذفف على جريح ولا يهتك ستر ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ] رواه سعيد وعن عمار نحوه وروى ابن مسعود [ أن النبي A قال : يا ابن أم عبد : ما حكم من بغى على أمتي ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم فقال : لا يقتل مدبرهم ولا يجاز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيئهم ] وعن أبي أمامة قال : شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا ولأن المقصود دفعهم فإذا حصل لم يجز قتلهم كالصائل .
ولا يغنم مالهم ولا تسبى ذراريهم لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم لأن مالهم مال معصوم وذريتهم معصومون لا قتال منهم ولا بغي .
وبجب رد ذلك إليهم لأن أموالهم كأموال غيرهم من المسلمين وإنما أبيح قتالهم للرد إلى الطاعة وعن علي أنه قال يوم الجمل : من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه فعرف بعضهم قدرا مع أصحاب علي وهو يطبخ فيها فسأله إمهاله حتى ينطبخ الطبيخ فأبى وكبه وأخذها .
ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب كما لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه للبغاة حال الحرب لأن عليا لم يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب من نفس ومال وقال الزهري : [ هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله A متوافرون وفيهم البدريون فأجمعوا أنه لا يقاد أحد ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه ] ذكره أحمد في رواية الأثرم محتجا به وإن استولوا على بلد فأقاموا الحدود وأخذوا الزكاة والخراج والجزية احتسب به لأن عليا Bه لم يتبع ما فعله أهل البصرة ولم يطالبهم بشئ مما جباه البغاة ولأن ابن عمر وسلمة بن الأكوع يأتيهم ساعي نجدة الحروري فيدفعون إليه زكاتهم ولأن في ترك الإحتساب بذلك ضررا عظيما على الرعايا .
وهم في شهادتهم وإمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل لأن التأويل السائغ في الشرع لا يفسق به الذاهب إليه أشبه المخطئ من الفقهاء في فرع فيقضى بشهادة عدولهم ولا ينقض حكم حاكمهم إلا ما خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا وإن أظهر قوم رأي الخوارج : كتكفير مرتكب الكبيرة وسب الصحابة ولم يخرجوا عن قبضة الإمام : لم يتعرض لهم لأن عليا سمع رجلا يقول : لا حكم إلا الله - تعريضا بالرد عليه في التحكيم - فقال علي : كلمة حق أريد بها باطل ثم قال : لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤكم بقتال وإن عرضوا بسبب الإمام أو غيره من أهل العدل : عزروا كيلا يصرحوا ويخرقوا الهيبة والوجه الثاني : لا يعزرون لما روي أن عليا كان في صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج { لئن أشركت ليحبطن عملك } [ الزمر : 65 ] فأجابه علي Bه : { فاصبر إن وعد الله حق } [ الروم : 60 ] ولم يعزره .
ومن كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين بتأويل : فهم خوارج فسقة لأن عليا قال في الحرورية لا تبدؤوهم بقتال وأجراهم مجرى البغاة وكذلك عمر بن عبد العزيز وذهب طائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار حكمهم حكم المرتدين لحديث أبي سعيد مرفوعا وفيه : [ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة ] رواه البخاري وفي لفظ : [ لا يجاوز إيمانهم حناجرهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ] فعلى هذا يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسراهم وإتباع مدبرهم ومن قدر عليه .
منهم استتيب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل قاله في الكافي وقال الشيخ تقي الدين : الخوارح يقتلون ابتداء ويجهز على جريحهم وقال جمهور العلماء : يفرقون بينهم وبين البغاة المتأولين وهوالمعروف عن الصحابة وعليه عامة الفقهاء .
باب حكم المرتد .
وهو : من كفر بعد إسلامه وأجمعوا على وجوب قتله إن لم يتب لحديث ابن عباس مرفوعا : [ من بدل دينه فاقتلوه ] رواه الجماعة إلا مسلما وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد وغيرهم وسواء الرجل والمرأة لعموم الخبر وروى الدارقطني [ أن امرأة - يقال لها : أم مروان ارتدت عن الإسلام فبلغ أمرها إلى النبي A فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت ] .
ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور : .
1 - بالقول : كسب الله تعالى أو رسوله أو ملائكته لأنه لا يسبه إلا وهو جاحد به .
أو ادعى النبوة أو تصديق من ادعاها لأن ذلك تكذيب لله تعالى في قوله : { ولكن رسول الله وخاتم النبيين } [ الأحزاب : 40 ] ولحديث : [ لا نبي بعدي ] ونحوه .
2 - أو الشركة له تعالى لقوله تعالى : { إن الله لا يغفر أن يشرك به } [ النساء : 48 ] وقال الشيخ تقي الدين : أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به اتفاقا أوجعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم : كفر إجماعا .
3 - بالفعل : كالسجود للصنم ونحوه كشمس وقمر وشجر وحجر وقبر لأنه إشراك بالله تعالى .
وكإلقاء المصحف في قاذورة أو ادعى اختلافه أو القدرة على مثله لأن ذلك تكذيب له .
4 - بالاعتقاد : كاعتقاد الشريك له تعالى أو الصاحبة أو الولد لقوله تعالى : { ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله } [ المؤمنون : 91 ] .
أو أن الزنى والخمر حلال أو أن الخبز حرام ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعا قطعيا لأن ذلك معاندة للإسلام وامتناع من قبول أحكامه ومخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة .
وبالشك في شئ من ذلك أي : في تحريم الزنى والخمر أو في حل الخبز ونحوه ومثله لا يجهله لكونه نشأ بين المسلمين وإن كان يجهله مثله لحداثة عهده بالإسلام أو الإفاقة من جنون ونحوه : لم يكفر وعرف حكمه ودليله فإن أصر عليه كفر لأن أدلة هذه الأمور ظاهرة من كتاب الله وسنة رسوله ولا يصدر إنكارها إلا من مكذب لكتاب الله وسنة رسوله قاله في الكافي .
فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب ثلاثة أيام وجوبا لما روى مالك والشافعي [ أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى فقال له عمر : هل كان من مغربة خبر ؟ قال : نعم رجل كفر بعد إسلامه فقال : ما فعلتم به ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه قال عمر : فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني ] فلولا وجوب الاستتابة لما برئ من فعلهم وأحاديث الأمر بقتله تحمل على ذلك جمعا بين الأخبار .
فإن تاب فلا شئ عليه ولا يحبط عمله لقوله تعالى : { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر } إلى قوله : { إلا من تاب } [ الفرقان : 68 - 70 ] ولمفهوم قوله تعالى : { ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم } [ البقرة : 217 ] وعن أنس مرفوعا : [ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم و أموالهم إلا بحقها ] ولأن النبي A [ كف عن المنافقين حين أظهروا الإسلام ] .
وإن أصر قتل بالسيف لما تقدم ولحديث : [ إن الله كتب الإحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ] وحديث : [ من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله يعني : النار ] رواه البخاري وأبو داود .
ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه لأنه قتل لحق الله تعالى فكان إلى الإمام كرجم الزاني المحصن .
فإن قتله غيرهما أساء وعزر لافتئاته على ولي الأمر .
ولا ضمان بقتل مرتد .
ولو كان قبل استتابته لأنه مهدر الدم بالردة في الجملة ولا يلزم من تحريم القتل الضمان بدليل نساء الحرب وذريتهم .
ويصح إسلام المميز ذكرا أو أنثى إذا عقله [ لأن عليا Bه أسلم وهو ابن ثمان سنين ] رواه البخاري في تاريخه فصح إسلامه وثبت إيمانه وعد بذلك سابقا وروي عنه قوله : .
( سبقتكمو إلى الإسلام طرا ... ما بلغت أوان حلمي ) .
وردته أي : المميز لأن من صح إسلامه صحت ردته كسائر الناس .
لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه ثلاثة أيام لأن بلوغه أول زمن صار فيه أهل العقوبة لحديث [ رفع القلم عن ثلاثة ] وتقدم