وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
ويسقط حد القذف بأربعة أشياء : .
بعفو المقذوف لما روي عنه A أنه قال : [ أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم : كان إذا أصبح يقول : تصدقت بعرضي ] الحديث رواه ابن السني والصدقة بالعرض لا تكون إلا بالعفو عما وجب له ولأنه حق له لا يقام إلا بطلبه فيسقط بعفوه كالقصاص .
أو بتصديقه أي إقراره ولو دون أربع مرات لأ ن المعرة عليه بإقراره لا بالقذف .
أو بإقامة البينة .
أو باللعان لما تقدم في اللعان .
والقذف : حرام وواجب ومباح فيحرم فيما تقدم لأنه من الكبائر .
ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يغلب على ظنه أنه من الزنى لشبهه به أو يراها تزني في طهر لم يطأها فيه فيعتزلها ثم تلده لستة أشهر فأكثر لجريان ذلك مجرى اليقين في أن الولد من الزنى فيلزمه قذفها ونفيه لئلا يلحقه الولد ويرثه ويرث أقاربه ويرثوه وينظر إلى بناته وأخواته ونحوهن وذلك لا يجوز فوجب نفيه إزالة لذلك ولحديث : [ أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شئ ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين ] رواه أبو داود فكما حرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم فالرجل مثلها .
ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه أو استفاض زناها بين الناس أو أخبره به ثقة لا عداوة بينه وبينها أو يرى معروفا به عندها خلوة لأن ذلك مما يغلب على الظن زناها ولم يجب لأنه لا ضرر على غيرها حيث لم تلد .
وفراقها أولى لأنه أستر ولأن قذفها يفضي إلى حلف أحدهما كاذبا إذا تلاعنا أو إقرارها فتفتضح