وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر لأن النائم لم يجن ولم يتعد .
وإن تلف النائم فغير هدر فمع قصد شبه عمد وبدونه خطإ وفي كل منهما الكفارة في مال جان والدية على عاقلته لحصول التلف منه .
وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق لم يضمنه المعلم حيث لم يفرط لفعله ما أذن فيه .
أو أمر مكلفا ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به : لم يضمنه الآمر لأنه لم يجن عليه ولم يتعد أشبه ما لو أذن له ولم يأمره وإن أمر غير مكلف ضمنه لأنه تسبب في إتلافه .
أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه لم يضمنه أقبضه أجره أو لا لما تقدم .
أو أمكنه إنجاء نفس من هلكة فلم يفعل لم يضمنه لأنه لم يهلكه ولم يتسبب في هلاكه كما لو لم يعلم به .
أو أدب ولده وزوجته في نشوز أو أدب معلم صبيه .
أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف أي : يزد على الضرب المعتاد فيه لا في العدد ولا في الشدة .
فهدرفي الجميع نص عليه لفعله ما له فعله شرعا بلا تعد أشبه سراية القود والحد .
وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود فتلف بسببه ضمنه لتعديه بالإسراف .
أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره كمجنون ومعتوه فتلف : .
ضمن لأن الشرع لم يأذن في تأديب من لا عقل له لأنه لا فائدة في ذلك .
ومن أسقطت جنينها بسبب طلب سلطان أو تهديده أو ماتت أو ذهب عقلها : وجب الضمان لما روي أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة كان رجل يدخل عليها فقالت : يا ويلها ما لها ولعمر : فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح الصبي صيحتين ثم مات فاستشار عمر أصحاب النبي A فأشار بعضهم أن ليس عليك شئ إنما أنت وال ومؤدب وصمت علي فأقبل عليه عمر فقال : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال : إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك إن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته فقال عمر : أقسمت عليك لا تبرح حتى تقسمها على قومك ومثله لو استعدى رجل بالشرطة حاكما عليها فأسقطت أو ماتت أو ذهب عقلها فإنه يضمن ما كان بسبب استعدائه نص عليه .
ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه لأنه ليس من فعله .
ومن أتلف نفسه أو طرفه فهدر [ لما روي أن عامر بن الأكوع يوم خيبر رجع سيفه عليه فقتله ولم ينقل أنه A قضى فيه بدية ولا غيرها ] ولو وجبت لبينها النبي A ولنقل نقلا ظاهرا ولا يقتضي النظر أن تكون جنايته على نفسه مضمونة على غيره وعنه : ديته على عاقلته لورثته ودية طرفه على عاقلته لنفسه لما روي أن رجلا ساق حمارا بعصا كانت معه فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأتها فجعل عمر ديته على عاقلته وقال : هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء ولأنها جناية خطإ فأشبهت جنايته على غيره قاله في الكافي