وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
وشروط اللعان ثلاثة : .
1 - كونه بين زوجين مكلفين لقوله تعالى : { والذين يرمون أزواجهم } [ النور : 6 ] فلا لعان بقذف أمة ولا حد وأما اعتبار التكليف فلأن قذف غير المكلف لا يوجب حدا واللعان إنما وجب لإسقاط الحد .
2 - أن يتقدمه قذفها بالزنى ولو في دبر لأنه قذف يجب به الحد ولا فرق بين الأعمى والبصير نص عليه لعموم الآية .
3 - أن تكذبه الزوجة في قذفها .
ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان لأن اللعان إنما ينتظم بتكذيبها فإن صدقته أو عفت عن الطلب بحد القذف أو سكتت فلم تقر ولم تنكر لحقه النسب ولا لعان لأن الحق لها فلا يستوفى من غير طلبها وإن كان بينهما نسب يريد نفيه فله أن يلاعن لأنه محتاح إليه وهو حق له فلا يسقط برضاها .
ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام : .
1 - سقوط الحد أو التعزير الذي أوجبه القذف عنها وعنه ولو قذفها برجل سماه سقط حكم قذفه بلعانه لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء ولم يذكره في لعانه [ ولم يحده النبي A لشريك ولاعزره له ] ولأن اللعان بينة في أحد الطرفين فكان بينة في الآخرة كالشهادة .
2 - الفرقة ولو بلا فعل حاكم لأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع وتفريق النبي A بينهما بمعنى : أنه أعلمهما بحصول الفرقة باللعان وعنه لا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما لقول ابن عباس في حديثه : [ ففرق رسول الله A بينهما ] وفي حديث عويمر : [ أنه قذف امرأته فتلاعنا عند النبي A فقال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي A ] متفق عليه فدل على أن الفرقة لم تحصل بمجرد اللعان قدمه في الكافي .
3 - التحريم المؤبد لقول سهل بن سعد : [ مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعا أبدا ] رواه الجوزجاني وقال عمر رضى الله عنه : [ المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا ] رواه سعيد وعن علي وابن مسعود نحوه .
4 - انتفاء الولد ويعتبر لنفيه ذكره صريحا كـ : أشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي وظاهركلام أبي بكر صحة نفي الحمل في لعانه لظاهر حديث هلال بن أمية فإنه لاعنها قبل الوضع بدليل [ أن النبي A قال : انظروها فإن جاءت به كذا وكذا ] الحديث ونفي عنه الولد قال ابن عبد البر : الآثار على هذا كثيرة وأوردها ولم ينقل ملاعنة بعد وضعه وشرط لنفيه أن لا يتقدمه إقرار به أو بتوأمه أو تهنئة به فيسكت أو يؤمن على الدعاء أو يؤخر النفي بلا عذر لأنه خيار لدفع ضرر فكان على الفور كخيار الشفعة