وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها .
من نسب أو رضاع حكاه ابن المنذر إجماعا لقوله تعالى : { وأن تجمعوا بين الأختين } [ النساء : 23 ] وعن أبي هريرة مرفوعا [ لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ] متفق عليه .
فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح فيهما لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى فبطل فيهما .
فإن جهل أسبق العقدين .
فسخهما حاكم إن لم يطلقهما لبطلان النكاح في أحدهما وتحريمها عليه ونكاح إحداهما صحيح ولا تتيقن بينونتها منه إلا بطلاقهما أو فسخ نكاحهما فوجب ذلك .
ولاحداهما نصف مهرها بقرعة وله العقد على إحداهما في الحال إذا .
وإن وقع العقد مرتبا وعلم السابق .
صح الأول فقط لأنه لا جمع فيه وبطل الثاني لأن الجمع حصل به .
ومن ملك أختين أو نحوهما كامرأة وعمتها أو وخالتها .
صح ولو في عقد واحد قال في الشرح : ولا نعلم خلافا في ذلك .
وله أن يطأ أيهما شاء لأن الأخرى لم تصر فراشا كما لو ملك إحداهما وحدها .
وتحرم الأخرى نص عليه لعموم قوله : { وأن تجمعوا بين الأختين } [ النساء : 23 ] .
حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد الإستبراء لئلا يكون جامعا بينهما في الفراش أو جامعا ماءه في رحم أختين فإن عزلهما عن فراشه واستبرأها لم تحل أختها لأنه لا يؤمن عوده إليها فيكون جامعا بينهما قاله في الكافي .
ومن وطء امرأة بشبهة أو زنى حرم في زمن عدتها نكاح أختها أو عمتها أو خالتها .
ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة له .
وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها أي : الموطوءة بشبهة أو زنى .
بعقد فإن كان له ثلاث زوجات لم يحل له نكاح رابعة حتى تنقضي عدة الموطوءة بشبهة أو زنى .
أو وطء أي : لو كان له أربع زوجات لم يحل له أن يطأ منهن أكثر من ثلاث حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة أو زنى لئلا يجمع ماؤه في أكثر من أربع نسوة .
وليس لحر جمع أكثر من أربع زوجات إجماعا [ لقوله A لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة : أمسك أربعا وفارق سائرهن ] رواه الترمذي [ وقال نوفل بن معاوية أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال النبي A : فارق واحدة منهن ] رواه الشافعي [ وعن قيس بن الحارث قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فأتيت النبي A فذكرت ذلك له فقال : إختر منهن أربعا ] رواه أبو داود وابن ماجه قال في الشرح : والآية أريد بها التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع كقوله : { أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع } [ فاطر : 1 ] ومن قال غير ذلك فقد جهل العربية .
ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين وهو قول : عمر وعلي وغيرهما ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا والآية فيها ما يدل على إرادة الأحرار لقوله : { أو ما ملكت أيمانكم } [ النساء : 3 ] ذكره في الشرح .
ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث نص عليه اثنتين بنصفه الحر وواحدة بنصفه الرقيق .
ومن طلق واحدة من نهاية جمعه كحر طلق واحدة من أربع وعبد طلق واحدة من اثنتين .
حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها نص عليه لأن المعتدة في حكم الزوجة إذ العدة أثر النكاح .
وإن ماتت فلا يحرم نكاح بدلها نص عليه لأنه لم يبق لنكاحها أثر