وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
وإن إختلفا في الكتابة فقول المنكر بيمينه لأن الأصل عدمها .
وفي قدر عوضها أو جنسه أو أجلها أو وفاء مالها فقول السيد .
بيمينه - نص عليه - أشبه ما لو إختلفا في أصلها ولأن الأصل ملك السيد للعبد وكسبه فإذا حلف السيد ثبتت الكتابة بما حلف عليه .
والكتابة الفاسدة - كـ : على خمر أو خنزير أو مجهول - يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى ما سمي فيها .
عتق لأن الكتابة جمعت معاوضة وصفة فإذا بطلت المعاوضة بقيت الصفة فعتق بها قاله في الكافي وسواء صرح بالصفة بأن قال : إذا أديت إلي ذلك فأنت حر أو لا لأنه مقتضى الكتابة فهو كالمصرح به وكالكتابة الصحيحة وإذا عتق بالأداء لم يلزمه قيمة نفسه ولم يرجع على سيده بما أعطاه لأنه عتق بالصفة وما أخذه السيد منه فهو من كسب عبده .
لا إن أبرئ العبد من العوض الفاسد فإنه لا يعتق لعدم صحة البراءة لأن الفاسد لا يثبت في الذمة .
ولكل فسخها لأنها عقد جائز لأن الفاسد لا يلزم حكمه وسواء كان فيه صفة أو لم يكن لأن المقصود المعاوضة فصارت الصفة مبنية عليها بخلاف الصفة المجردة ويملك المكاتب في الفاسدة التصرف في كسبه وأخذ الزكاة والصدقات كالصحيحة ولا يلزم السيد في الفاسدة أداء ربعها ولا شئ منها لأن العتق هنا بالصفة أشبه ما لو قال : إذا أديت إلي فأنت حر .
وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفه لأنها عقد جائز من الطرفين فلا يؤول إلى اللزوم وأيضا فالمغلب فيها حكم الصفة المجردة وهي تبطل بالموت