وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
ويحصل بالفعل : فمن مثل برقيقه فجدع أنفه أو أذنه ونحوهما كما لو خصاه .
أو خرق أو حرق عضوا منه أو إستكرهه على الفاحشة أو وطيء من لا يوطأ مثلها لصغر فأفضاها أي : خرق ما بين سبيليها .
عتق في الجميع نص عليه بلا حكم حاكم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : [ أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جاريته فقطع ذكره وجدع أنفه فأتى العبد النبي A فذكر له ذلك فقال النبي A : ما حملك على ما فعلت ؟ قال : فعل كذا كذا قال : إذهب فأنت حر ] رواه أحمد وغيره وروي [ أن رجلا أقعد أمة له في مقلى حار فأحرق عجزها فأعتقها عمر Bه وأوجعه ضربا ] حكاه أحمد في رواية ابن منصور وقال : وكذلك أقول .
ولا عتق بخدش وضرب ولعن لأنه لا نص فيه ولا في معنى المنصوص عليه ولا قياس يقتضيه .
ويحصل بالملك فمن ملك لذي رحم محرم من النسب كأبيه وجده وإن علا وولده وولد ولده وإن سفل وأخيه وأخته وولدهما وإن نزل وعمه وعمته وخاله وخالته .
عتق عليه ولو حملا كمن اشترى زوجة إبنه أو أبيه أو أخيه الحامل لحديث الحسن عن سمرة مرفوعا : [ من ملك ذا رحم محرم فهو حر ] رواه الخمسة وحسنه الترمذى وقال : العمل على هذا عند أهل العلم وأما حديث : [ لا يجزيء ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ] رواه مسلم فيحتمل أنه أراد : فيعتقه بشرائه كما يقال : ضربه فقتله والضرب : هو القتل وسواء ملكه بشراء أو هبة أو إرث أو غنيمة أو غيرها لعموم الخبر ولا يعتق ابن عمه بملكه لأنه ليس بمحرم ولا يعتق محرم من الرضاع لأنه لا نص في عتقهم ولا هم في معنى المنصوص عليه وكذا الربيبة وأم الزوجة وابنتها قال الزهري : جرت السنة بأنه يباع الأخ من الرضاعة ومال معتق غير مكاتب عتق بالأداء لسيده روي عن ابن مسعود وأبي أيوب وأنس وروى الأثرم عن ابن مسعود أنه [ قال لغلامه عمير : يا عمير إني أريد أن أعتقك عتقا هنيئا فأخبرني بمالك إني سمعت رسول الله A يقول : أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يخبره بماله فماله لسيده ] ولأن العبد وماله كانا للسيد فأزال ملكه عن أحدهما فبقي في الآخر كما لو باعه وحديث ابن عمر مرفوعا : [ من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد ] رواه أحمد وغيره قال أحمد : يرويه عبدالله بن أبي جعفر من أهل مصر وهو ضيف الحديث كان صاحب فقه فأما الحديث فليس فيه بالقوي .
وإن ملك بعضه عتق البعض والباقي بالسراية إن كان موسرا ويغرم حصة شريكه لفعله سبب العتق إختيارا منه وقصدا إليه فسرى ولزمه الضمان وإن ملك بعضه بإرث لم يعتق عليه إلا ما ملك ولو كان موسرا لأنه لم يتسبب إلى إعتاقه لحصول ملكه بدون فعله وقصده .
وكذا حكم كل من أعتق حصته من مشترك في أنه يعتق عليه جميعه بالعتق والسراية إن كان موسرا وإلا عتق منه بقدر ما هو موسر به لحديث ابن عمر مرفوعا : [ من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق ] رواه الجماعة والدارقطنى وزاد [ ورق ما بقي ] .
فلو ادعى كل من موسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق لإعتراف كل بحريته وصار كل مدعيا على شريكه بنصيبه من قيمته فإن كان لأحدهما بينة حكم له بها .
ويحلف كل لصاحبه مع عدم البينة ويبرأ فإن نكل أحدهما قضي عليه للآخر لي إن نكلا جميعا تساقط حقاهما لتماثلهما .
وولاؤه لبيت المال لأن أحدهما لا يدعيه أشبه المال الضائع .
ما لم يعترف أحدهما بعتقه فيثبت له ولاؤه .
ويضمن حق شريكه أي : قيمة حصته لما تقدم