باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به .
الرقيق من حيث هو أي : بجميع أنواعه : كالمدبر والمكاتب وأم الولد والمعلق عتقه على صفة قد تقدم في الموانع أنه : .
لا يرث لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي .
ولا يورث بالإجماع لأنه لا مال له فإنه لا يملك ومن قال : يملك بالتمليك فملك ضعيف غير مستقر يرجع إلى سيده ببيعه لحديث : [ من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ] فكذلك بموته .
لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية وهو قول : علي وابن مسعود لحديث ابن عباس مرفوعا : [ قال في العبد يعتق بعضه : يرث ويورث على قدر ما عتق منه ] رواه عبدالله بن أحمد بإسناده ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر مثله وقال زيد بن ثابت : [ لا يرث ولا يورث ] وقال ابن عباس : [ هو كالحر في جميع أحكامه : في توريثه والإرث منه وغيرهما ] .
وإن حصل بينه وبين سيده مهايأة فكان يخدم سيده بنسبة ملكه ويكتسب بنسبة حريته أو قاسمه في حياته .
فكل تركته لوارثه لأنه لم يبق لسيده معه حق .
وإلا فبينه - أي : وارث المبعض - .
بين سيده بالحصص لما تقدم