وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في ذوي الأرحام .
وهم : كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة كالخال والجد لأم والعمة وبتوريثهم قال عمر وعلي وعبدالله وأبوعبيدة بن الجراح ومعاذ بن جيل وأبو الدرداء لقوله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } [ الأحزاب : 6 ] وعن عمر مرفوعا : [ الخال وارث من لا وارث له ] رواه أحمد والترمذي وحسنه ولأبي داود عن المقداد مرفوعا : [ الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه ] وروى أبوعبيد بإسناده [ أن ثابت بن الدحداح مات ولم يخلف إلا إبنة أخ له فقضى النبي A بميراثه لإبنة أخيه ] قال في الكافي : وقسنا سائرهم على هذين .
وأصنافهم أحد عشر : .
ولد البنات لصلب أو لإبن وولد الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام وولد ولد الأم والعم لأم والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم وكل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم .
ومن أدلى بصنف من هؤلاء كعمة العمة وخالة الخالة ونحوهما .
ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به فينزل كل منهم منزلة من أدلى به من الورثة بدرجة أو درجات حتى يصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه لما روي عن علي وعبدالله : أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ بمنزلة الأخ وبنت الأخت منزلة الأخت والعمة منزلة الأب والخالة منزلة الأم وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة وعن علي أيضا : أنه نزل العمة بمنزلة العم وعن الزهري أنه A قال : [ العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم ] رواه أحمد .
وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده وكإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم .
فنصيبه لهم كإرثهم منه لكن هنا .
بالسوية : الذكر كالأنثى لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم إختاره الأكثر ونقله الأثرم وحنبل وإبراهيم بن الحارث .
ومن لا وارث له معلوم .
فماله لبيت المال يحفظه كالمال الضائع قال في القواعد : مع أنه لا يخلو من بني عم أعلى إذ الناس كلهم بنو آدم فمن كان أسبق إلى الإجتماع مع الميت في أب من آبائه فهو عصبته ولكنه مجهول فلم يثبت له حكم وجاز صرف ماله في المصالح ولذلك لو كان له مولى معتق لورثه في هذه الحال ولم يلتفت إلى هذا المجهول إنتهى .
وليس بيت المال .
وارثا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره كأموال الفيء .
فهو جهة ومصلحة لأن إشتباه الوارث بغيره لا يوجب الحكم بالإرث للكل فيصرف في المصالح للجهل بمستحقه عينا