وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
وشروط الغسل سبعة : .
1 - انقطاع ما يوجبه 2 - النية 3 - الإسلام 4 - العقل 5 - التمييز 6 - الماء الطهور المباح 7 - إزالة ما يمنع وصوله .
وواجبه التسمية وتسقط سهوا وتقدم نحوه في الوضوء .
وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه لحديث ميمونة [ وضع رسول الله A وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل جسده فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه ] متفق عليه .
حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها لأنه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله .
وحتى باطن شعرها لأنه جزء من البدن وفي حديث عائشة : [ ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده ] متفق عليه وعن علي مرفوعا [ من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار ] قال علي فمن ثم عاديت شعري رواه أحمد وأبو داود .
ويجب نقضه في الحيض والنفاس لقوله A لعائشة : [ انقضي شعرك واغتسلي ] رواه ابن ماجه : بإسناد صحيح وأكثر العلماء على الاستحباب لأن في بعض ألفاظ [ حديث أم سلمة أفأنقضه للحيضة ؟ قال لا ] رواه مسلم وحديث عائشة ليس فيه حجة للوجوب لأنه ليس في غسل الحيض إنما هو في حال الحيض للإحرام ولو ثبت الأمر بنقضه لحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين قاله في الشرح .
لا الجنابة [ لقول أم سلمة : قلت : يارسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ] رواه مسلم .
ويكفي الظن فى الإسباغ لقول عائشة [ حتى إذا ظن أن أروى بشرته أفاض عليه الماء ] متفق عليه .
وسننه : الوضوء قبله وازالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان أخر لحديث عائشة و ميمونة في صفة غسله A متفق عليهما وفي حديث ميمونة [ ثم تنحى فغسل قدميه ] رواه البخاري .
ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما قال ابن عبد البر : المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل وهذا إجماع لا خلاف فيه إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيا به A .
ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي لحديث أنس Bه قال : [ كان النبي A يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد ] متفق عليه .
ويكره الإسراف لما روى ابن ماجه أن النبي A مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف ؟ فقال : أفي الوضوء إسراف ؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار .
لا الإسباغ بدون ما ذكر أي المد والصاع وهذا مذهب أكثر أهل العلم قاله في الشرح [ لأن عائشة كانت تغتسل هي والنبي A من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك ] رواه مسلم وروى أبو داود والنسائي عن أم عمارة بنت كعب [ أن النبي A توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد ] .
ويباح الغسل والوضوء .
في المسجد ما لم يؤذ به أحدا أو يؤذ المسجد قال ابن المنذر : أباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الأمصار وروي عن أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد عن البصاق وما يخرج من فضلات الوضوء ذكره في الشرح .
وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم نص عليه لما روي عن ابن عباس أنه دخل حماما كان بالجحفة وعن أبي ذر نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر بالنار .
فإن خيف كره خشية المحظور وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عمر Bهما بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء .
وإن علم حرم لأن الوسائل لها أحكام المقاصد