وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب المسح على الخفين .
قال ابن المبارك : ليس في المسح على الخفين اختلاف وقال أحمد : ليس في قلبي من المسح على الخفين شئ فيه أربعون حديثا عن رسول الله A وقال : هو أفضل من الغسل لأنه A وأصحابه إنما طلبوا الأفضل وعن جرير قال : [ رأيت رسول الله A بال ثم توضأ ومسح على خفيه ] قال إبراهيم : كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة : متفق عليه .
يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء لما [ روى المغيرة قال : كنت مع النبي صلىالله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما ] متفق عليه .
وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما فإن ظهر منه شئ لم يجز المسح لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع فغلب الغسل قاله في الكافي .
وإمكان المشي بهما عرفا لأنه الذي تدعو الحاجة إليه .
وثبوتهما بنفسهما فإن لم يثبتا إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين لما روى المغيرة [ أن النبي A مسح على الجوربين والنعلين ] رواه أبو داود والترمذي .
وإباحتهما فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه ولا الحرير لرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة .
وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة فإن وصفها لم يجز المسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه النعل .
فيمسح للمقيم والعاصى بسفره - لأن سفر المعصية لا تستباح به الرخص .
من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن لا نعلم فيه خلافا في المذهب قاله في الشرح لحديث علي رواه مسلم وعن عوف بن مالك [ أن النبي A أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم ] رواه أحمد وقال : هذا أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي A .
فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم لأنه اليقين وما زاد لم يتحقق شرطه .
ويجب مسح أكثر أعلى الخف فيضع يده على مقدمه ثم يمسح إلى ساقه لحديث المغيرة بن شعبة رواه الخلال .
ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن [ لقول علي Bه : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي A يمسح على ظاهر خفيه ] رواه أبو داود .
ومتى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء لحديث صفوان بن عسال قال : [ كان النبي A يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ] رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه .
أو ظهر بعض محل الفرض بطل الوضوء ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح .
أو انقضت المدة بطل الوضوء لمفهوم أحاديث التوقيت