وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية نص عليه لأنه قد يلحظ أعيان سكانها الموجودين لحصرهم .
ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب نص عليه لحديث أبي هريرة مرفوعا : [ الجار : أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا ] وقال أبو بكر : مستدار أربعين دارا من كل جانب والحديث محتمل قاله في الشرح .
والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم : من لم يبلغ فتطلق هذه الأسماء على الولد من ولادته إلى بلوغه .
والمميز : من بلغ سبعا والطفل : من دون سبع والمراهق : من قارب البلوغ قال في القاموس : راهق الغلام : قارب الحلم .
والشاب الفتى : من البلوغ إلى ثلاثين سنة .
والكهل : من الثلاثين الى الخمسين قال في القاموس : الكهل : من وخطه الشيب ورأيت له بجالة أو من جاوز الثلاثين أو أربعا وثلاثين إلى إحدى وخمسين .
والشيخ من الخمسين إلى السبعين ثم بعد ذلك هرم إلى آخر عمره .
والأيم والعزب : من لا زوج له من رجل أو إمرأة قال تعالى : { وأنكحوا الأيامى منكم } [ النور : 32 ] الآية قال في الكافي : ويحتمل ان يختص العزاب بالرجال والأيامى بالنساء لأن الإسم في العرف له دون غيرهم .
والبكر : من لم يتزوج من رجل وإمرأة .
ورجل ثيب وإمرأة ثيبة : إذا كانا قد تزوجا والثيوبة : زوال البكارة ولو من غير زوج كزوالها بيد أو وطء شبهة أو زنى .
والأرامل : النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة لأنه المعروف بين الناس .
والرهط : ما دون العشرة من الرجال خاصة قال في كشف المشكل : الرهط : ما بين الثلاثة إلى العشرة وكذا النفر من ثلاثة إلى عشرة فإذا أوصى لصنف ممن ذكر دخل غنيهم وفقيرهم لشمول الإسم لهم ولم يدخل غيرهم