وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته على فرائض الله D لعدم الجور فيها .
ويعطي من حدث حصته وجوبا ليحصل التعديل الواجب .
ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم إقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد قال عطاء : ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى وقال إبراهيم : كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وما ذكر عن ابن عباس مرفوعا : [ سووا بين أولادكم ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء ] الصحيح أنه مرسل ذكره في الشرح .
فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه لقوله A في حديث النعمان [ لا تشهدني على جور ] متفق عليه والجور حرام وكان الحسن يكرهه ويجيزه في القضاء وأجازه مالك والشافعي لخبر أبي بكر [ لما نحل عائشة ] ولنا حديث [ النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله A فقال : إني نحلت إبني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله A : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا فقال : فأرجعه ] متفق عليه ذكره في الشرح .
ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا نص عليه لقوله A : [ إتقوا الله واعدلو بين أولادكم ] رواه مسلم .
فإن مات قبل التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ فلا رجوع لبقية الورثة عليه نص عليه لقول الصديق : وددت لو أنك حزتيه وقول عمر : لا عطية إلا ما حازه الولد وهو قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح .
وإن كان بمرض موته لم يثبت له شئ زائد عنهم إلا بإجازتهم لأن حكمه كالوصية وفي الحديث : [ لا وصية لوارث ] .
ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي إحتج أحمد بحديث عمر وتقدم في الوقف وبأن الوقف لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة وقال أحمد : إن كان على طريق الأثرة فأكرهه وإن كان على أن بعضهم له عيال أو به حاجة فلا بأس لأن الزبير خص المردودة من بناته ذكره في الشرح