وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب العارية .
وهي مستحبة بالإجماع لقوله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى } [ المائدة : 2 ] وهي من البر وقال تعالى : { ويمنعون الماعون } [ الماعون : 7 ] قال ابن عباس وابن مسعود : العواري وفسرها ابن مسعود قال : القدر والميزان والدلو قال في الشرح : وهي غير واجبة في قول الأكثر لحديث : [ هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع ] .
منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها كأعرتك هذه الدابة أو اركبها أو استرح عليها ونحوه وكدفعه دابة لرفيقه عند تعبه وتغطيته بكسائه لبرده فإذا ركب الدابة أو استبقى الكساء كان قبولا .
بشروط ثلاثة : كون العين منتفعا بها مع بقائها [ لأن النبى A استعار من أبي طلحة فرسا فركبها ] و [ استعار من صفوان بن أمية أدراعا ] رواه أبو داود وقيس عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه .
وكون النفع مباحا لأن الإعارة لا تبيح له إلا ما أباحه الشرع فلا تصح الإعارة لغناء أو زمر ونحوه وتصح إعادة كلب لصيد وفحل لضراب لاباحة نفعهما والمنهي عنه العوض عن ذلك [ لأنه A ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إعارة دلوها وإطراق فحلها ] .
وكون المعير أهلا للتبرع لأنها نوع تبرع إذ هي إباحة منفعة .
وللمعيرالرجوع في عاريته أي وقت شاء لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير فجاز الرجوع فيه كالهبة قبل القبض .
ما لم يضر بالمستعير فإن أضر به لم يرجع لحديث : [ لا ضرر ولا ضرار ] .
فمن أعار سفينة لحمل أو أرضا لدفن أو زرع لم يرجع حتى ترسي السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع ولا يتملك الزرع بقيمته نص عليه لأن له وقتا ينتهي إليه .
ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع إذا رجع المعير قبل أوان حصده ولا يحصد قصيلا فله أجرة مثل الأرض من رجوعه إلى الحصاد لوجوب تبقيته فيها قهرا عليه لأنه لم يرض بذلك بدليل رجوعه فتعين إبقاؤه بأجرته إلى الحصاد جمعا بين الحقين