وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
والأجير قسمان : خاص : وهو من قدر نفعه بالزمن وهو : من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بسننها وصلاة جمعة وعيد سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة .
ومشترك : وهو قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط ونحوه سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه .
فالخاص لا يضمن ما تلف بيده إلا إن فرط نص عليه مثل أن يأمره بالسقي فيكسر الجرة أو بكيل شئ فيكسر المكيل أو بالحرث فيكسر آلته لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به فلم يضمن كالوكيل فإن تعدى أو فرط ضمن كسائر الأمناء .
والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وسقوط عن دابة وبانقطاع حبله نص عليه في حائك أفسد حياكته ويروى تضمينه عن عمر وعلي وشريح والحسن وهو قول أبي حنيفة ومالك وروى أحمد في المسند عن علي Bه : [ أنه كان يضمن الأجراء ويقول : لا يصلح الناس إلا هذا ] وحمل على المشترك لما روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي : [ أنه كان يضمن الصباغ والصواغ وقال : لا يصلح الناس إلا هذا ] .
لا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إن لم يفرط أو يتعدى نص عليه لأن العين في يده أمانة كالمودع ولا أجرة له فيما عمل فيه لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه .
ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أو وليه أي : ولي غير المكلف لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته فإن لم يكن حاذقا ضمن لأنه لا يحل له مباشرة الفعل إذن فيضمن سرايته وإن جنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة ضمن لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ كإتلاف المال وإن لم يأذن فيه مكلف وقع الفعل به أو ولي صغير ومجنون وقع الفعل بهما ضمن لأنه فعل غير مأذون فيه وعليه يحمل ما روي أن عمر قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عاقلة خاتنتها .
ولا ضمان على .
راع لم يتعد أو يفرط بنوم أوغيبتها عنه لأنه مؤتمن كالمودع فإن تعدى أو فرط ضمن كسائر الأمناء .
ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها للجهالة لما تقدم بل بجزء منها مدة معلومة