وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الإجارة .
وهي : بيع المنافع جائزة بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى : { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } [ الطلاق : 6 ] وقال تعالى : { قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين } الآية [ القصص : 26 ] وقال تعالى : { قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا } [ الكهف : 77 ] ولابن ماجه مرفوعا : [ أن موسى عليه السلام آجر نفسه ثماني حجج أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه ] وفي الصحيح : [ أن النبي A استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا ] وفيه : [ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته ] وقال ابن المنذر : اتفق على إجارتها كل من نحفظ قوله من علماء الأمة والحاجة داعية إليها لأن أكثر المنافع بالصنائع وتنعقد بلفظ الإجارة والكرى وما في معناهما .
شروطها ثلاثة : معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالبيع مثل بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسكنى دار شهرا وخدمة آدمي سنة لأنها معلومة بالعرف فلا تحتاج لضبط قال الإمام أحمد : أجير المشاهرة يشهد الأعياد والجمعة وإن لم يشترط قيل له : يتطوع بالركعتين ؟ قال ما لم يضر بصاحبه وقال ابن المبارك : يصلي الأجير ركعتين من السنة وقال ابن المنذر : ليس له منعه منهما قاله في الشرح وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن إجارة المنازل والدواب جائزة .
معرفة الأجرة قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافا ولأنه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن وعن أبي سعيد مرفوعا : [ نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره ] رواه أحمد .
كون النفع مباحا فلا تجوز على المنافع المحرمة كالغناء والزمر والنياحة ولا إجارة داره لتجعل كنيسة أو بيت نار أو يبيع فيها الخمر ونحوه لأنه محرم فلم تجز الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنى وكون النفع .
يستوفى دون الأجزاء فلا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به كالمطعوم والمشروب والشمع ليشعله والصابون ليغسل به لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تجوز لاستيفاء العين ولا يصح إجارة ديك ليوقظه للصلاة نص عليه لأنه غير مقدور عليه .
فتصح إجارة كل ما أمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه كالدور والحوانيت والدواب .
إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين لأنها منفعة مقصودة .
أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين إلى انقضاء مدة الإجارة هذا قول عامة أهل العلم قاله في الشرح لقوله تعالى : { على أن تأجرني ثماني حجج } الآية [ القصص : 27 ]