وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينة وهو المشهور عن أحمد وخرج أبو الخطاب وأبو الحسين وجها بقبول قول المرتهن ونحوه في الرد لأنه أمين في الجملة وكذا الخلاف في المستأجر قاله في القواعد وقدمه في الكافي .
وكذا مودع ووكيل ووصى ودلال بجعل إذا ادعى الرد قال في القواعد : القسم الثالث : من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه كالمضارب والشريك والوكيل بجعل والوصي كذلك ففي قبول قولهم في الرد وجهان لوجود المشائبتين في حقهم .
أحدهما : عدم القبول نص عليه في المضارب في رواية ابن منصور وهو اختيار ابن حامد وابن أبي موسى والقاضي في المجرد وابن عقيل وغيرهم .
والثاني : قبول قولهم في ذلك اختاره القاضي في خلافه وابنه أبو الحسين والشريف أبو جعفر و أبو الخطاب في خلافه ووجدت ذلك منصوصا عن أحمد في المضارب أيضا أن القول قوله بيمينه انتهى .
وبلا جعل يقبل قوله بيمينه لأنه أمين قبض المال لمنفعة مالكه وحده قال معناه في القواعد