وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الاستنجاء وآداب التخلي .
الاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق قال في الشرح : والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر وفي حديث سلمان عند مسلم : [ نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم ] وتخصيصها بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها .
فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء بأن تزول النجاسة وبلتها فيخرح آخرها نقيا لا أثر به .
ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل لقول سلمان [ نهانا - يعني النبي A - أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم ] رواه مسلم .
والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف دفعا للحرج .
ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء لقول عائشة Bها [ مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم وإن النبي A كان يفعله ] صححه الترمذي .
فإن عكس كره نص عليه لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل .
ويجزئ أحدهما أي الحجر أو الماء لحديث أنس [ كان النبي A يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء ] متفق عليه وحديث عائشة مرفوعا [ إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه ] رواه أحمد وأبو داود .
والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل وروى أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا [ نزلت هذه الآية في أهل قباء { فيه رجال يحبون أن يتطهروا } [ التوبة : 108 ] قال : كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية ] .
ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما لها ويحرم بروث وعظم لحديث سلمان المتقدم .
وطعام ولو لبهيمة لحديث ابن مسعود أن النبي A قال : [ لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن ] رواه مسلم علل النهي بكونه زادا للجن فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حرمة .
فإن فعل لم يجزه بعد ذلك إلا الماء لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص قاله في الكافي .
كما لو تعدى الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره .
ويجب الاستنجاء لكل خارج وهو قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح لقوله A في المذي : [ يغسل ذكره ويتوضأ ] وقال : [ إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه ] .
إلا الطاهر كالمني وكالريح لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة قاله في الشرح و الكافي لحديث : [ من استنجى من الريح فليس منا ] رواه الطبراني في المعجم الصغير قال أحمد : ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله .
والنجس الذي لم يلوث المحل لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا