وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه لحديث أنس [ أن رسول الله A قال يوم حنين : من قتل رجلا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا واخذ أسلابهم ] رواه أحمد وأبو داود .
وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قتل عليها وما عليها [ لحديث سلمة بن الأكوع وفيه قال : ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته فضربت رأس الرجل فندر ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله A والناس معه فقال : من قتل الرجل ؟ فقالوا : ابن الأكوع قال : له سلبه أجمع ] متفق عليه وروى عوف بن مالك وخالد بن الوليد [ أن رسول الله A قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب ] رواه أبو داود [ وبارز البراء مرزبان الزارة - فقتله فبلغ سواره ومنطقته ثلاثين ألفا فخمسه عمر ودفعه إليه ] رواه سعيد .
وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيمة لأن السلب ما عليه حال قتله أو ما يستعان به في القتال .
وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم أربعة أخماسها إجماعا قاله في الشرح لقوله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } [ الأنفال : 41 ] [ ولأن النبي A قسم الغنائم كذلك ] .
للراجل سهم وللغازي على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة قال ابن المنذر : للراجل سهم وللفارس ثلاثة هذا قول عوام أهل العلم في القديم والحديث وعن ابن عمر [ أن رسول الله A أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له ] متفق عليه وعن ابن عباس [ أن النبي A أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما ] رواه الأ ثرم والهجين : الذي أبوه عربي وأمه برذونة يكون له سهم وبه قال الحسن لحديث أبي الأقمر قال : [ أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكودان ضحى الغد وعلى الخيل رجل من همدان يقال له : المنذر بن أبي حميضة فقال : لا أجعل التى أدركت من يومها مثل التي لم تدرك ففصل الخيل فقال عمر : هبلت الوادعي أمه أمضوها على ما قال ] رواه سعيد وعن مكحول [ أن النبي A أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهما ] أخرجه سعيد ولا يسهم لأكثر من فرسين لما روى الأوزاعي [ أن رسول الله A كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس ] وعن أزهر بن عبيد الله [ أن عمر كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما سهما فذلك خمسة أسهم ] رواه سعيد [ وروى الدارقطني عن بشير بن عمرو بن محصن قال أسهم لي رسول الله A لفرسي أربعة أسهم ولي سهما فأخذت خمسة أسهم ] .
ولا يسهم لغير الخيل لأنه [ لم يقل عنه A أنه أسهم لغير الخيل ] وكان معه يوم بدر سبعون بعيرا ولم تخل غزوة من غزواته من الإبل بل هما غالب دوابهم ولو أسهم لها لنقل وكذا أصحابه من بعده وعنه فيمن غزا على بعير لا يقدر على غيره : قسم له ولبعيره سهمان لقوله تعالى : { فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب } [ الحشر : 6 ] .
ولا يسهم إلا لمن فيه أربعة شروط : البلوغ والعقل والحرية والذكورة فإن اختل شرط رضخ لهم ولم يسهم أما المجنون فلا سهم له وإن قاتل لأنه من غيرأهل القتال وضرره أكثر من نفعه وأما الصبي فلقول سعيد بن المسيب كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة وقال تميم بن فرع المهري كنت في الجيش الذين فتحوا الإسكندرية في المرة الآخرة فلم يقسم لي عمرو شيئا وقال : غلام لم يحتلم فسألوا أبا بصرة الغفاري وعقبة بن عامر فقالا : انظروا فإن كان قد أشعر فأقسموا له فنظر إلي بعض القوم فإذا أنا قد أنبت فقسم لي قال الجوزجاني : هذا من مشاهير حديث مصر وجيده وأما العبد فلما تقدم [ وعن عمير مولى آبي اللحم قال : شهدت خيبرا مع سادتي فكلموا في رسول الله A فأخبر أنى مملوك فأمر لي من خرثي المتاع ] رواه أبو داود وعنه : يسهم له إذا قاتل روي عن الحسن والنخعي لحديث الأسود بن يزيد أسهم لهم يوم القادسية يعني العبيد وأما النساء فلحديث ابن عباس [ كان رسول الله A يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة فأما بسهم فلم يضرب لهن ] رواه أحمد ومسلم وعنه [ كان رسول الله A يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش ] رواه أحمد وحمل حديث حشرج بن زياد عن جدته [ أن النبي A أسهم لهن يوم خيبر ] رواه أحمد وأبو داود وخبر أسهم أبو موسى يوم غزوة تستر لنسوة معه على الرضخ .
ويقسم الخمس الباقي خمسة أسهم لقوله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول } [ الأنفال : 41 ] الآية .
سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفئ في مصالح المسلمين لحديث جبير بن مطعم [ أن النبي A تناول بيده وبرة من بعير ثم قال : والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله إلا الخمس والخمس مردود عليكم ] وعن عمرو بن عبسة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : نحوه رواهما أحمد وأبو داود .
فجعله لجميع المسلمين ولا يمكن صرفه إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم الأهم فالأهم وقيل : للخليفة بعده لحديث : [ إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهو للذي يقوم بها من بعده ] رواه أبو بكر عنه وقال : [ قد رأيت أن أرده على المسلمين ] فاتفق هو وعمر وعلي والصحابة على وضعه في الخيل والعدة في سبيل الله قاله في الشرح .
وسهم لذي القربى وهم : بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين لحديث جبير بن مطعم قال : [ لما كان يوم خيبر قسم رسول الله A سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب فأتيت أنا وعثمان بن عفان فقلنا : يا رسول الله : أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة ؟ فقال : إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد وشبك بين أصابعه ] رواه أحمد والبخاري ولأنهم يستحقونه بالقرابة أشبه الميراث ويعطى الغني والفقير والذكر والأنثى لعموم الآية [ وكان A يعطي منه العباس وهو غني ويعطي صفية ] .
وسهم لفقراء اليتامى للآية .
وهم من لا أب له ولم يبلغ لحديث : [ لايتم بعد احتلام ] واعتبر فقرهم لأن الصرف إليهم لحاجتهم .
وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فيعطون كما يعطون من الزكاة للآية