وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب بيع الأصول والثمار .
الأصول جمع أصل وهو ما يتفرع عنه غيره والمراد هنا : الدور والأرض والشجر والثمار : جمع ثمر كجبل وجبال وواحد الثمر ثمرة .
اذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو وصى بها شمل العقد أرضها أي إذا كانت الأرض يصح بيعها فإن لم يجز كسواد العراق فلا و شمل بناءها وسقفها لأنهما داخلان في مسمى الدار و شمل الباب المنصوب وحلقته والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة والرحى المنصوبة لأنه متصل بها لمصلحتها أشبه الحيطان وكذا المعدن الجامد وما فيها من شجر وعرش دون ما هو مودع فيها من كنز وهو المال المدفون وحجر مدفون ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح ومعدن جار وماء نبع وحجر رحى فوقاني لأنه غير متصل بها واللفظ لا يتناوله ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة أو المعصرة دخل الفوقاني كالتحتاني .
وإن باع أرضا أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر أو وصى بها ولو لم يقل بحقوقها شمل العقد غرسها وبناءها لأنهما من حقوقها .
وكذا - إن باع ونحوه - بستانا لأنه اسم للأرض والشجر والحائط .
وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير فلبائع ونحوه مبقى إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه مشتر .
وان كان الزرع يجز مرارا كرطبة وبقول أو يلقط مرارا كقثاء وباذنجان وكذا نحو ورد فأصوله للمشتري لأنها تراد للبقاء فهي كالشجر والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع .
وكذا زهر تفتح لأنه كالثمر المؤبر وعلى ألبائع قطعها في الحال .
وان اشترط المشتري ذلك صح والشرط وكان له الثمر المؤبر إذا اشترطه مشتري الشجر ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر كما كما لو جهل وجودهما ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا نص أو قرينة