وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب القسمة .
من قسمت الشئ : إذا جعلته أقساما والقسم - مجسر القاف - : النصيب وهي نوعان : .
قسمة تراض وأشار إليها بقوله : لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر ولو على بعض الشركاء أو لا تنقسم إلا بـ رد عوض من أحدهما على الآخر إلا برضى الشركاء كلهم لحديث [ لا ضرر ولا ضرار ] رواه أحمد وغيره وذلك كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والشجر المفرد والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كبناء أو بئر أو معدن في بعضها أي بعض الأرض فهذه القسمة في حكم البيع تجوز بتراضيهما ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة .
ولا يجبر من امتنع منهما من قسمتهما لأنها معاوضة ولما فيها من الضرر ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر فإن أبى باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما وكذا لو طلب الإجارة ولو في وقف .
والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة .
ومن بينهما دار لها علو وسفل وطلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو لآخر لم يجبر الممتنع .
النوع الثاني : قسمة إجبار وقد ذكرها بقوله : وأما ما لا ضرر في قسمته ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض الواسعة والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها إذا طلب الشريك قسمتها أجبر شريكه الآخر عليها إن امتنع من القسمة مع شريكه .
ويقسم عن غير مكلف وليه فإن امتنع أجبر .
ويقسم حاكم على غائب من الشريكين بطلب شريكه أو وليه .
ومن دعا شريكه في بستان إلى قسم شجرة فقط لم يجبر وإلى قسم أرضه أجبر ودخل الشجر تبعا .
وهذه القسمة وهي قسمة الإجبار إفراز لحق أحد الشريكين من الآخر لا يبع لأنها تخالفه في الأحكام فيصح قسم لحم هدي وأضاحي وثمر يخرص خرصا وما يكال وزنا وعكسه وموقوف ولو على جهة ولا يحنث بها من حلف لا يبيع ومتى ظهر فيها غبن فاحش بطلت .
ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم و أن يتقاسموا بقاسم ينصبونه أو يسألوا الحاكم نصبه وتجب عليه إجابتهم لقطع النزاع ويشترط إسلامه وعدالته ومعرفته بها ويكفي واحد إلا مع تقويم .
وأجرته - وتسمى القسامة - بضم القاف - على الشركاء على قدر الأملاك ولو شرط خلافه ولا ينفرد بعضهم باستئجاره وتعدل سهام بالأجزاء إن تساوت كالمكيلات والموزونات غير المختلفة وبالقيمة إن اختلفت وبالرد إن اقتضته .
فإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة لأن القاسم كالحاكم وقرعته كحكمه وكيف اقترعوا جاز بالحصى أو غيره وإن خير أحدهم الآخر لزمت برضاهم وتفرقهم .
ومن ادعى غلطا فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهما به لم يلتفت إليه وفيما قسمه قاسم حاكم أو قاسم نصباه يقبل ببينة وإلا حلف منكر .
وإن ادعى كل شيئا أنه من نصيبه تحالفا ونقضت ولمن خرج في نصيبه عيب جهله إمساك مع أرش أو فسخ