وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
في كفارة اليمين .
يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو كسوتهم أي : العشرة مساكين للرجل ثوب يجزئه في صلاته وللمرأة درع وخمار كذلك أو عتق رقبة فمن لم يجد شيئا مما تقدم ذكره فصيام ثلاثة أيام لقوله تعالى : { فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } متتابعة وجوبا لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة .
وتجب كفارة ونذر فورا بحنث ويجوز إخراجها قبله .
ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد ولو على أفعال كقوله : والله لا أكلت والله لا شربت والله لا أعطيت والله لا أخذت فعليه كفارة واحدة لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس وإن اختلف موجبها أي موجب الأيمان وهو الكفارة كظهار ويمين بالله تعالى لزماه أي الكفارتان ولم يتداخلا لعدم اتحاد الجنس .
ويكفر قن بصوم وليس لسيده منعه منه ويكفر كافر بغير صوم