وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
يرث الابن مع البنت مثليها و يرث ابنه أي ابن الابن مع بنت الابن مثليها لقوله تعالى : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } .
و يرث الأخ لأبوين مع أخت لأبوين مثليها و يرث أخ لأب مع أخته مثليها فقوله تعالى : { وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين } .
وكل عصبة غيرهم أي غير هؤلاء الأربعة كابن الأخ والعم وابن العم وابن المعتق وأخيه لا ترث أخته معه شيئا لأنها من ذوي الأرحام والعصبة مقدم عليهم .
وابنا عم أحدهما أخ لأم للميتة أو زوج لها له فرضه أولا والباقي بعد فرضه لهما تعصيبا فلو ماتت امرأة عن بنت وزوج هو ابن عم فتركتها بينهما بالسوية وإن تركت معه بنتين فالمال بينهم أثلاثا .
ويبدأ ب ذوي الفروض فيعطون فروضهم وما بقي للعصبة لحديث [ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل عصبة ] .
ويسقطون أي العصبة إذا استغرقت الفروض التركة لما سبق حتى الإخوة الأشقاء في الحمارية وهي زوج وأم واخوة لأم وإخوة أشقاء للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث ويسقط الأشقاء لاستغراق الفروض التركة روي عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى Bهم وقضى به عمر أولا ثم وقعت ثانيا فأسقط ولد الأبوين فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة فشرك بينهم ولذلك سميت بالحمارية