وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل .
في الحجب .
وهو لغة : المنع .
واصطلاحا : منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه ويسمى الأول : حجب حرمان وهو المراد هنا .
فتسقط الأجداد بالأب لإدلائهم به و يسقط الأبعد من الأجداد بالأقرب كذلك .
و تسقط الجدات من قبل الأم والأب بالأم لأن الجدات يرثن بالولادة والأم أولاهن لمباشرتها الولادة .
و يسقط ولد الابن بالابن ولو لم يدل به لقربه .
و يسقط ولد الأبوين ذكرا كان أو أنثى بابن وابن ابن وإن نزل وأب حكاه ابن المنذر إجماعا .
و يسقط ولد الأب بهم أي بالابن وابنه وإن نزل والأب وبالأخ لأبوين وبالأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن .
و يسقط ولد الأم بالولد ذكرا كان أو أنثى وبولد الابن كذلك وبالأب وأبيه وإن علا ويسقط به أي بأبي الأب وإن علا كل ابن أخ و كل عم وابنه لقربه .
ومن لا يرث لرق أو قتل أو اختلاف دين لا يحجب حرمانا ولا نقصانا