باب عقد الذمة وأحكامها .
لا تعقد لغير المجوس أهل الكتابين ومن تبعهم ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه ولا جزية على صبي و امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم