منشورات مجمع الفقه الحنبلي زاد المستقنع فصل . تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وتذبح يوم سابعه فإن فات ففي أربعة عشر فان فات ففي واحد وعشرين تنزع جدولا ولا يكسر عظمها وحكمها كالأضحية إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم ولا تسن الفرعة ولا العتيرة