منشورات مجمع الفقه الحنبلي زاد المستقنع باب حد المسكر . كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وهو خمر من أي شئ كان ولا يباح شربه للذة ولا بتداو ولا عطش ولا غيره إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية و أربعون مع الرق