منشورات مجمع الفقه الحنبلي زاد المستقنع فصل . وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما ولا يقر بيد من لا يصونه وبصلحه وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها