منشورات مجمع الفقه الحنبلي زاد المستقنع فصل في تعليقه بالولادة . إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة