منشورات مجمع الفقه الحنبلي زاد المستقنع فصل . وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات و الثلث مع عدمهم أو السدس مع زوج وأبوين و الربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلاهما