وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الصيد .
وهو مباح لقول الله تعالى : { وإذا حللتم فاصطادوا } وقوله تعالى : { أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم } قال ابن عباس : هي الكلاب المعلمة والبازي وكل ما تعلم الصيد .
فصل : .
من صاد صيدا فذكاه حل بكل حال لحديث أبي ثعلبة وإن أدرك ميتا حل بشروط سبعة .
أحدها : أهلية الصائد على ما ذكرنا في الذكاة لأن الاصطياد كالذكاة وقائم مقامها .
الثاني : التسمية عند إرسال الجارح أو السهم لما ذكرنا في الزكاة ولا يعفى عنهما في عمد ولا سهو لقول النبي A : [ إذا أرسلت كلبك وسميت فكل وإن وجدت معه غيره فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر ] متفق عليه .
وعنه : يعفى عنها في السهو لما ذكرنا في الزكاة .
وعنه : يعفى عن السهو في إرسال السهم لأنه آلته فهو كسكينة ولا يعفى عنه في إرسال الكلب للحديث والأول المذهب .
الشرط الثالث : إرسال الجارح لقول النبي A : [ إذا أرسلت كلبك وسميت فكل ] و لأن إرسالها أقيم مقام الذبح فاعتبر وجوده فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده فإن سمى صاحبه وزجره فزاد في عدوه حل صيده لأنه أثر فيه فصار كإرساله وإن لم يزد في عدوه لم يبح لأنه لم يؤثر .
الشرط الرابع : أن يكون الجارح معلما لقول الله تعالى : { وما علمتم من الجوارح } ولما روى أبو ثعلبة الخشني أن رسول الله A قال : [ ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل ] متفق عليه .
ويعتبر في تعليمه إن كان سبعا ثلاثة أشياء أن يسترسل إذا أرسل وأن ينزجر إذا زجر ولا يأكل إذا أمسك .
وهل يعتبر تكرار ذلك منه فيه وجهان : .
أحدهما : يعتبر ثلاثا ذكره القاضي لأن ترك الأكل في المرة الواحدة يحتمل أنه لشبع أو عارض فيعتبر تكراره ليعلم أنه لتعلمه .
والثاني : لا يعتبر ذكره أبو جعفر الشريف و أبو الخطاب لأنه تعلم صنعة فلم يعتبر تكراره كسائر الصنائع وأما الطائر كالبازي والصقر فيعتبر أن يسترسل إذا أرسله ويجيبه إذا دعاه ولا يعتبر ترك الأكل لأن تعليمه بأكله وكل حيوان يقبل التعليم يحل صيده لعموم الآية إلا الكلب الأسود البهيم فإنه لا يحل اقتناؤه ولا صيده لأن النبي A أمر بقتله وقال : [ إنه شيطان ] وما وجب قتله حرم اقتناؤه وتعليمه فوجب أن لا يحل صيده .
الشرط الخامس : أن يرسله على صيد فإن أرسله على غير شيء أو على إنسان أو حجر أو بهيمة فأصاب صيدا لم يحل لأنه لم يرسله على صيد فأشبه ما استرسل بنفسه ويحتمل أن يحل كما لو أرسله على صيد فصاد غيره وإن أرسله على صيد فأصاب غيره أو قتل جماعة حلت للخبر ولأنه أرسله على صيد فحل ما صاده كما لو أرسله على كبار فتفرقت عن صغار فصادها ولو سمع حسا أو رأى سوادا فظنه صيدا فأرسل عليه كلبه أو سهمه فأصاب صيدا حل لأنه قصد الصيد وإن لم يظنه صيدا لم يبح صيده لأن صحة قصده تبنى على ظنه سواء كان الذي رآه صيدا أو لم يكن .
الشرط السادس : أن يجرح الصيد فإن قتله بخنقه أو صدمته لأم يحل لأنه قتله بغير جرح أشبه ما لو رمى بالبندق والحجر .
وقال ابن حامد : يباح لعموم قوله تعالى : { فكلوا مما أمسكن عليكم } وعموم الخبر .
الشرط السابع : أن يختص السابع وهو ترك الأكل من الصيد وفيه روايتان : .
إحداهما : هو شرط فمتى أكل الجارح من الصيد لم يحل لما روى عدي بن حاتم أن النبي A قال : [ فإذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك وإن قتل إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ] متفق عليه .
والثانية : لا يحرم لما روى أبو ثعلبة قال : قال رسول الله A : [ إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل ] رواه أبو داود والأولى أولى لأن حديثنا أصح ولا يحرم المتقدم من صيوده لأنها وجدت مع اجتماع شروط التعلم فيه فلا تحريم بالاحتمال وإن شرب من دم الحيوان لم يحرم رواية واحدة لأنه لم يأكل ولأن الدم لا ينفع الصائد فلا يخرج بشربه عن أن يكون ممسكا على صائده .
فصل : .
وما أصاب فم الكلب وجب غسله سبعا إحداهن بالتراب كغيره من المحال ويحتمل أن لا يجب لقوله تعالى : { فكلوا مما أمسكن عليكم } ولم يأمر بالغسل ولأنه يشق إيجاب غسله فسقط .
فصل : .
ويباح الصيد بغير الحيوان لقول النبي A لأبي ثعلبة : [ ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل ] ولأن أبا قتادة شد على حمار وحشي فقتله قال النبي A : [ إنما هي طعمة أطعمكموها الله ] متفق عليهما فما كان محددا كالسهم والسيف حل ما قتل به إذا اجتمعت الشروط كالمعلم من الجوارح وما لم يكن محددا كالشباك والأشراك والعصي والحجارة والبندق فما أدرك ذكاته حل وما لم يدرك ذكاته لم يحل كغير المعلم لأنه لم يقتل بجروحه فيكون قتيله منخنقة أو موقوذة ولو قتل المحدد الصيد بعرضه أو ثقله لم يبح لذلك ولما روى عدي قال : سئل رسول الله A عن صيد المعراض فقال : [ ما خزق فكل وما قتل بعرضه فهو وقيذ فلا تأكل ] متفق عليه ولو نصب المناجل لصيد وسمى فجرحت الصيد وقتلته أبيح لأنها آلة محددة فأشبهت السهم ولو وقع السهم على الأرض ثم وثب فقتل الصيد أو أعانته الريح ولولاها ما وصل حل لحديث أبي ثعلبة .
فصل : .
إذا اجتمع في الصيد مبيح ومحرم مثل أن يقتله بمثقل ومحدد أو بسهم مسموم أو بسهم مسلم وبسهم مجوسي أو سهم غير مسمى عليه أو كلب مسلم وكلب مجوسي أو غير مسمى عليه أو غير معلم أو اشتركا في إرسال الجارحة عليه أو وجد مع كلبه كلبا لا يعرف مرسله أو لا يعرف حاله أو وجد مع سهمه سهما كذلك لم يبح الصيد لقول النبي A : [ إذا أرسلت كلبك وسميت فكل وإن وجدت معه غيره فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر ] ولأن الأصل الحظر فإذا شككنا في المبيح رد إلى أصله وإن علم أن كلبه أو سهمه القاتل دون الآخر مثل أن يجرح في المقتل والآخر في غيره أو يكون الآخر رد عليه الصيد أبيح لعدم الاشتباه وكذلك إن علم أن شريك كلبه أو سهمه مما يباح صيده حل لذلك ولو خرج الصيد فوقع في ماء أو تردى ترديا يقتله لم يبح لذلك وقد روى عدي عن النبي A أنه قال : [ إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل ] متفق عليه .
فصل : .
ولو صاد المسلم بكلب المجوسي حل وعنه : لا يحل لقول الله تعالى : { وما علمتم من الجوارح } والأول المذهب لأن هذا آلة فأشبه ما لو صاد بقوسه وسهمه ولو صاد المجوسي بكلب مسلم لم يبح كما لو صاد بقوسه .
فصل : .
وإن رمى صيدا أو أرسل كلبه عليه فغاب عنه ثم وجده ميتا وسهمه فيه أو وجده مع كلبه ولا أثر به يحتمل أن يقتله غيره حل لحديث عدي وعنه : إن غاب نهارا حل وإن غاب ليلا لم يحل .
وعنه : إن غاب يسيرا أكله وإن غاب كثيرا لم يأكله لأنه يروى عن ابن عباس Bهما والأول أولى للخبر ولأنه قد وجد سبب إباحته يقينا والمعارض مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك وإن شك في سهمه أو من قتل به أو وجد به أثر يحتمل أنه قتله أو وجد غريقا لم يبح للخبر ولأنه شك في حله فوجب رده إلى أصله .
فصل : .
إذا أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة فتركه حتى مات حل لأن عقره قد ذبحه وكذلك إن لم يبق من الزمان ما يتمكن من ذبحه فيه وإن وجد فيه حياة مستقرة في زمن يمكن ذبحه فيه فلم يذبحه حتى مات لم يحل لأنه صار مقدورا على ذبحه فلم يبح بغيره كغير الصيد فإن لم يكن معه ما يذكيه به ففيه روايتان : .
إحداهما : لا يباح لذلك .
والثانية : يرسل عليه صائده حتى يقتله فيحل اختارها الخرقي لأنه صيد قتله صائده قبل إمكان ذبحه فأشبه الذي قتله قبل إدراكه .
فصل : إذا ضرب صيدا فأبان منه عضوا وبقيت فيه حياة مستقرة فالعضو حرام لقول النبي A : [ ما أبين من حي فهو ميت ] رواه أبو داود وإن قطعه نصفين أو قطع رأسه حل جميعه لأنه مات بضربته وإن قطع منه عضوا وبقي في سائره حياة غير مستقرة حل جميعه لأنها زكاة لبعضه فكانت ذكاة لجميعه كما لو أبان رأسه وقد استحسن أبو عبد الله Bه قول الحسن : لا بأس بالطريدة قال أبو عبد الله : الطريدة : الغزال يمر بالعسكر فيضربه القوم بأسيافهم فيأخذ كل واحد منهم قطعة قال الحسن : ما زال الناس يفعلون ذلك في مغازيهم وعن أبي عبد الله Bه : أنه لا يؤكل منه ما أبين في حياته يؤكل سائره للخبر وإن بقي معلقا بجلده حل رواية واحدة لأنه متصل بجملته أشبه سائر أعضائه .
فصل : .
وإذا أثبت الصيد برميته أو شبكته أو غيرهما من آلات الصيد ملكه فإن انفلت من الشبكة زال ملكه عنه لأنه لم يستقر فزال بانفلاته فإن أخذ الشبكة معه فصاده آخر رد الشبكة على صاحبها وملك الصيد إلا أن يكون غير ممتنع بها فيكون لصاحبها لأنا التي أمسكته ومن أمسك صيدا واستقرت يده عليه ثم انفلت لم يزل ملكه عنه لأن اليد استقرت عليه فلم تزل عنه بانفلاته كبهيمة فإن أرسله وقال : قد أعتقتك لم يزل ملكه عنه لأنه ليس بمحمل للعتق .
فصل : .
وإن أثبت الصيد بسهمه فرماه آخر فقتله حرم لأنه صار مقدورا عليه فلم يبح بغير الذبح وعلى الثاني قيمته مجروحا لصاحبه لأنه أتلفه عليه إلا أن يكون سهم الثاني ذبحه فيحل لأنه ذكاه فإن ادعى كل واحد منهما أنه الأول حلف كل واحد منهما وبرئ من الضمان لأن الأصل براءة ذمته وإن اتفقا على السابق وأنكر الثاني كون الأول أثبته فالقول قوله لأن الأصل بقاء امتناعه ويحرم على الأول اعترافه بتحريمه ويحل للثاني وإن رمياه فوجداه مثبتا لم يعلما من أثبته منهما فهو بينهما وإن وجداه ميتا ولم يعلما هل أثبته الأول أم لا ؟ حل لأن الأصل بقاء امتناعه والله سبحانه وتعالى أعلم